Latest / TheGuidedPath - الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ / القاعدة الثالثة - شرح قواعد الصيام - الشيخ وليد السعيدان
Transcript
- 0:00السلام عليكم ورحمة الله، قبل أن نبدأ إن كنت تبحث عن أكثر من مجرد
- 0:05حلقات، فقد أنشانا مجتمعا مسلما على واتساب للتعلم والتواصل.
- 0:11رابط الانضمام في وصف الحلقة ووصف البرنامج.
- 0:16الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله،
- 0:22يقدم. القاعدة الثالثة مفسدات الصوم
- 0:39توقيفية على النص. مفسدات الصوم توقيفية على النص.
- 0:48فإن قلت وما معنى توقيفية؟ معنى قولنا توقيفية؟ يعني ان مبنى
- 0:54اثباتها على وجود الدليل؟ فلا حق لك ان تقول ان هذا القول او هذا
- 1:00الفعل يفسد الصوم الا وعلى ذلك دليل من الشرع.
- 1:06ولا تقبل في افساد الصيام الا ما ثبتت به البراهين والادله.
- 1:12لان الصوم عباده. انعقدت بالدليل الشرعي.
- 1:18والمتقرر في قواعد الاصوليين ان من عقد بالدليل الشرعي، فلا يجوز
- 1:22الحكم عليه بالبطلان، الا الا بالدليل الشرعي.
- 1:28ولان الاصل في الصيام الصحه، فمن قطع هذا الاصل بشيء من المفسدات
- 1:34فهو مخالف للاصل. والمتقرر في قواعد العلماء ان
- 1:39الدليل يطلب من الناقل عن الاصل، لا من الثابت عليه.
- 1:46فلا يجوز لاحد ان يفسد صيام احد الا بدليل.
- 1:50ولان الحكم على الصوم بالافساد والبطلان، هذا حكم شرعي.
- 1:55فالإفساد والبطلان والصحة والعزيمة والرخصة، هذه أحكام
- 1:59شرعية، والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في
- 2:05ثبوتها. للأدلة.
- 2:08الصحيحة الصريحة. فمن قال صومك يا هذا؟ فسد؟ فقل له
- 2:14قبل ان اقبل قولك فسد، فلا بد ان انظر الى برهانك ومستندك، فان جئت
- 2:21به صحيحا صريحا، فعلى العين والراس، والا.
- 2:26فلا حق لك ان تفسد صيامي بلا برهان.
- 2:30إذا علم هذا، فليعلم أن الفقهاء قد تتبعوا ما دلت الأدلة عليه
- 2:35بأنه مفسد للصوم. فوجدوا تلك المفسدات تنقسم الى
- 2:40ثلاثة اقسام. إلى مفسدات.
- 2:45بالإجماع. والى مفسدات في الاصح.
- 2:52والى ما ليس بمفسد اصل. ولكن بعض الفقهاء ادخلوه.
- 2:58وليس هناك دليل يدل على كونه مفسدا، فصارت المفسدات التي تمر
- 3:04عليها في كتب الفقهاء تنقسم الى كم؟ إلى ثلاثة تقصد؟ مفسدات هي
- 3:10مفسدات بالإجماع. ومفسدات هي مفسدات في الاصح يعني
- 3:18فيها خلاف، لكن الاصح انها مفسده ومفسدات ستمر عليها.
- 3:24لا دليل على كونها مفسده اصلا. وأكثر الطوائف تفسد صيام أتباعها
- 3:31الرافضة. أكثر الطوائف تزعم فسادا للصيام
- 3:37الرافضه، حتى جعلوا شم الورود. والروائح الزكيه من جمله مفسدات
- 3:43الصوت، فاذا خذ هذه قاعده عندك ان مفسدات الصوم توقيفيه على ايش؟
- 3:49على النص؟ إيش معنى توقيفية يعني دليل.
- 3:54إذا علمت هذا، فلنبدأ بها 11 نبدا اولا بما.
- 3:59اجمعوا عليه، ثم بعدها بما اختلفوا فيه، ثم نتكلم عن تلك
- 4:04المفسدات التي قالوا بانها مفسده. في الحقيقه انها ما هي مفسده من
- 4:09هذه المفسدات. وهي اخطرها.
- 4:13الجماع بشرطه. وسوف تسمعون مني كلمة بشرطه
- 4:18كثيرا، ولن افصل في الشروط لان كلمه بشرط ستاتي فيها بعد قليل
- 4:23قاعده خاصه. متى تترتب على هذه المفسدات؟
- 4:28اثارها؟ هي التي اعنيها بقوله بشرطه، فما في احد يسالني يقول
- 4:33ايش معنى؟ ما هي الشروط؟ نقول لا انتظر قاعدتها اذا اول مفسد واخطر
- 4:38مفسد هو الجماع بشرطه، فمن جامع زوجته عالما عامدا، ذاكرا،
- 4:46مختارا، فسد صومه بدليل. الإجماع والاثر.
- 4:52أما من الأثر فقول الله عز وجل، ولا تباشروهن.
- 4:57وعفوا احل لكم ليله الصيام. الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم،
- 5:02وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تغتالون
- 5:06أنفسكم. فتاب عليكم وعفا عنكم.
- 5:09فالآن أي في الليل باشروهن. الى ان قال، ثم اتم.
- 5:18الصيام اي بترك المباشره. إلى الليل.
- 5:22وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله
- 5:26عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت.
- 5:31قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امراتي وانا صائم.
- 5:35الحديث بتمامه، فاوجب عليه الكفاره والكفاره انما تجب على
- 5:41الامر المحرم عرضا لا اصلا. تلقى كفارات الشريعة على أمور
- 5:47محرمه ولا لا، لكن على المحرمات تبعا لا اصلا.
- 5:50يعني ما الزنا ما في كفاره لان تحريمه اصلي سرقه ما في كفاره لان
- 5:54تحريمه اصلي، لكن تقليم الاظفار في كفاره، لان تحريمه طارئ في
- 5:58الكفارات ليست في المحرمات الاصليه وانما الكفارات في
- 6:02المحرمات العرضيه. شنو هذا؟ نعم.
- 6:06فاذا الدليل اوجب الكفاره والكفاره لا تجب الا على فعل
- 6:10محرم. فلما.
- 6:11فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا الرجل الكفاره
- 6:16علمنا انه جاء بامر الحرام، واما الاجماع فقد حكاه جمع كبير من اهل
- 6:20العلم كالامام ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامه وشيخ الاسلام
- 6:24ابن تيميه، والامام النووي وغيرهم كثير من الامه اجمعت الامه اجمع
- 6:29المسلمون. المسلمون كلهم.
- 6:32على أن الجماع في نهار رمضان محرم.
- 6:38فان قلت. وما كفارة من وقع؟ الجواب كفارته
- 6:43كفارة الظهار المغلظة. فإن قلت وما كفارة الظهار؟ فأقول
- 6:48هي كفارة من ثلاث خصال. فإن قلت هذه الخصال على الترتيب،
- 6:54ولا على التغيير، نقول على الترتيب.
- 6:58وما هي نقول اول شيء يقال لمن جامع حرر الرقبه؟ ان وجدت، فان لم
- 7:06تجد رقبه فصم. شهرين متتابعين.
- 7:11فان لم تستطع، فاطعم 60 مسكينا لكل مسكين.
- 7:16نصف صاع من قوت البلد. فإذا لم يستطع شيئا من ذلك،
- 7:24فستاتينا مساله العاجز عن الكفارات، هل تسقط عنها؟ ويبقى
- 7:27دينا في ذمته الى ان يوسر؟ المهم اجمع العلماء على ان الرجل اي
- 7:33الزوج عليه الكفاره. فإن قلت وهل تجب كفارة أخرى على
- 7:38امرأته أيضا؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم.
- 7:46والقول الصحيح متفرع على قاعده احفظوها، وهي ان كل حكم ثبت في حق
- 7:53الرجال، فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص.
- 7:58والعكس بالعكس. اشمعنا والعكس بالعكس؟ انت يا شيخ
- 8:06فهد. انت يا شيخ فهد.
- 8:07اذا. اذا جيت بتمس حواجبك هل يجوز لك
- 8:10قطع الحاجب؟ عطني دليل يدل على التحريم.
- 8:16النامصة، أنت ما أنت بنامصة، عاد أنت.
- 8:19هذا دليل في النساء. طيب أنا أسألك عن الرجال.
- 8:23شفته، فهذا حكم للرجال جعلته تابعا للنساء.
- 8:29فالرجل يحرم عليه النمس، مع أن الدليل ورد خطابا للنساء، لكن هذه
- 8:33لأن الأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، والرجال شقائق النساء
- 8:38في الأحكام. لأن لأصل في التشريع التعميم، فلا
- 8:42يجوز لنا أن نخص جنسا دون جنس، بحكم، إلا، وعلى ذلك التخصيص دليل
- 8:47من الشرع، ارفضوها القواعد، يقول القواعد، هذه كل حكم ثبت في حق
- 8:52النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت في حق امته تبعا، الا بدليل
- 8:56الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق واحد من الامه، فيثبت في حق الامه
- 9:01تبعا، الا بدليل الاختصاص، وكل حكم ثبت في حق الذكور، فيثبت في
- 9:05حق الاناث الا بدليل اختصاص، والعكس بالعكس.
- 9:08وكل حكم ثبت في حق الاحرار، فيثبت في حق العبيد، والعكس بالعكس، الا
- 9:12بدليل؟ الإختصاص، وكل حكم ثبت في حق الإنس.
- 9:17كل حكم ثبت في حق الانس، فيثبت في حق ما يجنى، واحد يقول ما الذي
- 9:21يجب على الجن من العبادات؟ نقول لا بد كل عباده، تجب على الانس،
- 9:25فيجب مثلها. على الجن سواء بسواء، وكل حرام
- 9:29يحرم على ال. الانس، فيحرم على الجن.
- 9:33فهمتم؟ هذا يسمونه قواعد العموم، وكلها تدخل تحت اصل عظيم وهو
- 9:37الاصل في التشريع التعميم. الأصل في التشريع التعميم.
- 9:43وبناء على ذلك، فمن راجع عندكم. ان المراه يجب عليها كفارة مستقله
- 9:50نفس كفاره الرجل لان وجوب الكفاره له عله لماذا؟ وجبت الكفاره على
- 9:56الزوج؟ لانه جامع في نهار رمضان؟ فاذا من جمعت في نهار رمضان ثبتت
- 10:00فيها نفس العله والحكم يدور مع علته وجودا وعدمه.
- 10:04فان قلت ولماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بان الكفاره
- 10:11واجبه على؟ زوجته؟ نقول لقد جرت عاده الشارع، الا يخبر بالحكم الا
- 10:18من سال عنه، واما من لم ياتي ولم يسال فلا يخبر بالحكم.
- 10:22ألا ترى أن ماعز بن مالك زنا بامراه، فهل سال النبي صلى الله
- 10:29عليه وسلم عن هذه المراه حتى يقيم الحد عليها؟ الجواب لا، وانما
- 10:32اعطى الحكم لما عز، لان ما عزاء وسال، ولكن ولم يقل، ومن زنيت به
- 10:37يا ماعز حتى نقيم عليها الحد. هسه قال ما سأل، لان ما جاءت
- 10:41تسال. فلما يجي يسأل مالك فيه؟ ش شأن؟
- 10:44أنت اللي ما يجي يسأل مالك؟ شأن فيه أنت.
- 10:48وربما أن تكون مكرهه ربما لها عذرها اذا تبقى معذوره حتى تسال.
- 10:52فإذا انعدموا. فإذا انعدموا إخبار النبي صلى
- 10:57الله عليه وسلم بحكم المراه، ليس دليلا على اسقاط الكفاره عنها،
- 11:02وانما لانها لم تسال، وكذلك الغامبيه لما جاءت وقالت اني حبلى
- 11:07من الزنا. طب اكيد اللي زنا بها رجل ولا لا؟
- 11:11هل سال النبي عن جوابنا؟ ما سأل لأنه ما جاء؟ ما جاء يسأله.
- 11:17وليس هو ماعز، ما جاء يسأل، فاذا خص النبي صلى الله عليه وسلم
- 11:23بالكفاره الزوجه لانه سال وسكت عن كفاره زوجته لانه.
- 11:29لم يسال فان. قلت وهل هذه الكفارة تجب على؟
- 11:35الفور؟ واللي على التراخي؟ الجواب الكفارات، ومبناها على الفوريه.
- 11:41الكفارات مبناها على الفوريه، لان شارع امر بها، وكل ما امر به
- 11:46السرع. فإن الواجب فيه إخراجه فورا.
- 11:51لأن المتقررة في قواعد الأصوليين، أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد
- 11:55الفورية، فلا حق لك أن تتأخر بإخراجها إذا كنت موسرا قادرا على
- 12:00أداء شيء من هذه الخصال. فإن قلت وهل يوجد في الدنيا رقبه؟
- 12:07اعتقها؟ اقول لا. غير موجود، ولا يلعبون عليك.
- 12:11انتبه انا من الناس من يقول انا اعرف رقبه ياخذ 12,000 ريال ثم
- 12:15يدخرها بمخبه. لا الحين ما في رقاب، الان النظام
- 12:18العالمي يمنع، يمنع الرقيق. أغلبها كلها دجل وكذب.
- 12:24يتفق واحد وواحد على انه عبث، ثم اذا اخذه الدراهم يقسمونها فيما
- 12:28بينهم. فيستعبده حتى ياخذ الدراهم.
- 12:33طيب فين؟ قلت فانا موظف ولا استطيع ان اصوم الشهرين متتابعين
- 12:38بسبب الوظيفه؟ نقول لا باس عليك لا تصوم الشهرين متتابعين انتقل
- 12:41انتقل الى ال60. هل يجب ان نتاكد من عدم استطاعته؟
- 12:47الجواب لا. فان قلت يقبل فيها خبر؟ فاقول
- 12:51نعم، لان المتقرر عند العلماء ان كل ما لا يعرف الا من جهه شخص،
- 12:57فلا يستحلف في خبره فيه. كل ما لا يعرف الا من جهة صخر
- 13:03شخص، فيقبل قوله فيه بلا استحلاف، لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان
- 13:08يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، كونها حاضت ولا طهرت، خبر لا يعرف
- 13:13الا من جهتها، فيقبل قولها بلا استهلاك، كونها يستطيع لما
- 13:16يستطيع، هذا خبر لا يعرف الا من جهته ما هو لازم، تقول يا اخي
- 13:20اتقي الله ان كنت تستطيع بصوم ما له داعي انك تنبهه، انت تستطيع
- 13:24تصوم الشهرين ولا لا؟ والله ما استطيع يا شيخ اذا.
- 13:27اطعم 60 مسكين. ولذلك النبي صل الله عليه وسلم هل
- 13:31استحدث هذا الأعرابي لما قال لا أستطيع الجواب؟ ما استحلفوا لان
- 13:35هذا خبر لا يعرف الا من؟ جهته، وكل ما لا يعرف الا من جهه شخص،
- 13:41فيقبل قوله فيه بلا استحلاف، لو جاءك رجل وقال يا شيخ انا قلت انا
- 13:47لزوجتي ان ذهبت الى اهلك، فانت طالق وش حكمها؟ عند العلماء؟
- 13:51التفصيل، ولا لا مبني على نيه على نيه من؟ على نية الشيخ ولا على
- 13:56نية الزوج. الشيخ.
- 14:00حبيب يطلق وأنا أبتلش. هينثى هو، فانت تقول وش تقول؟
- 14:06تقول له؟ ماذا كنت تقصد؟ اذا؟ قال انا كنت والله اقصد ابي اخوفها بس
- 14:12فيقول اذا هذه يمين مكفره ما. ما في طلاق.
- 14:15هل لازم تقول قل احلف بالله انك ما كنت تقصد الا هذا؟ احلف بالله؟
- 14:20قل قسم يقول لا لا لا. لا، لا، هذا شيء لا يعرف إلا من
- 14:24جهته، وكل ما لا يعرف إلا من جهه شخص احفظها القاعده طيبه قد شرحت
- 14:29في موضع اخر. كل ما لا يعرف الا من جهه شخص
- 14:32فيقبل قوله فيه فاذا متى ما اخبرك من وجبت عليه هذه الكفاره بانه
- 14:37عاجز. بأنه عاجز.
- 14:40فإنك تقبل كلامه، وتنتقل من الخصلة الأولى إلى الثانية إلى
- 14:45الثالثة. فإن قلت وما الحكم لو عجز عنها
- 14:48عجزا مطلقا؟ ما عنده شيء من هذه الخصال، لا عندك رقبة يعتقها، ولا
- 14:55يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين. ولا عنده فلوس يطعم بها الفقراء
- 15:02والمساكين؟ في هالحالة؟ وشو نسوي؟ هل تسقط عنه؟ ولا ما تسقط؟ الجواب
- 15:08فيه خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال طرفين ووسط، وخير، الامور
- 15:16منهم من قالوا تبقى في دينه في ذمته دينا مطلقا، بمعنى متى ما
- 15:22ايسر في يوم من الايام يخرجها. يخرجها.
- 15:28وهذا قول اكثر اهل العلم، ومنهم من قال لا.
- 15:31يقال فيها كما يقال في بقيه الواجبات التي تسقط، بالعكس، هي
- 15:37واجبه عليه ما دامها قادر، لكن اذا اخبر بعجزه فانه لا واجب مع
- 15:42العجز فتسقط عنه. ولكن.
- 15:46القول الصحيح إن شاء الله هو الثالث.
- 15:48وهو يختلف باختلاف عجزه، إن كان هو العجز المطلق الكامل، فتسقط
- 15:54عنه سقوطا كاملا، وان كان هو مطلق العجز الوقتي الذي يرجى بعده.
- 16:01السعة، فتسقط عنه. مطلق السقوط.
- 16:06إيش معناها يعني؟ إذا كان الرجل جامع زوجته في أول الشهر؟ ولا
- 16:13عندها الان دراهم يطعم 60 مسكين، لكن النبي يستلم الراتب اخر
- 16:18الشهر. فهل تسقط عنه السقوط الكامل، ولا
- 16:21مطلق السقوط؟ يعني أنه يعذر في تأخير إخراجها إلى أن يسر، لأن
- 16:26عجزه عجز قريب، لكن اذا كان ما عنده دخل مطلقا، ولا يرجى ان
- 16:31يتصدق عليه احد، فهذا هو العجز المطلق الكامل، فحينئذ تسقط عنه،
- 16:37فمن كان عنده مطلق العجز فلا تسقط عن ذمته، ومن كان عنده العجز
- 16:43المطلق فتسقط عنه السقوط الكامل، هذا قول مزيج بين ماذا؟ بين
- 16:48القولين. فهمتم هذا؟ هذا هو القول الصحيح،
- 16:52فاذا كان الفقير يرجو يوما من الايام يوما قريبا.
- 16:56انه يوسع عليه لربح تجاره ينتظر. او راتب ينتظره.
- 17:02أو أحد وعده بالصدقة، فما تسقط عنه، وأما إذا أقفلت الأبواب في
- 17:08وجهك كهذا الرجل، قال والذي نفسي بيده يا رسول الله، فما بين
- 17:12لابتيها؟ اهل بيت افقر اليه مني، يعني ما عندنا اي شيء اي سبيل من
- 17:19سبل انكشاف هذه الكربه يوم من الايام.
- 17:23هذا هو القول الصحيح في هذه المساله ان شاء الله.
- 17:26فان قلت وما الحكم لو كرر الجماع؟ الله يستر؟ في نقول هذا التكرار
- 17:37لا يخلو من حالتين، اما ان يكون تكرارا في نفس اليوم الذي افسده.
- 17:45من ياتيني بالحالة الثانية؟ او انه يكرر الجماع في ايام مختلفه؟
- 17:54يعني يوم جاء يوم واحد؟ جامع. الصباح.
- 18:00وجاء الظهر، وجامع. وجاء العصر.
- 18:05وجامع. في يوم واحد.
- 18:10فهذا له حكم. والحالة الثانيه ان يجامع في
- 18:14اليوم الاول. ثم لما جاء اليوم الثاني جامع.
- 18:19ثم لما جاء اليوم الثالث برضه جاء فالاول له حكما والثاني له حكم،
- 18:25اما الاول فلا تجب عليه في الاصح الا كفاره واحدة، لان الجماع
- 18:30الثاني والثالث لم يوافق يوما صحيحا، وانما وافق صياما فاسدا.
- 18:37والجماع إنما تجب كفارته إذا أفسد صياما.
- 18:41صحيحة. فهمتم هذا؟ لكن هل يأذن بالجماع
- 18:47الثاني والثالث؟ فنقول نعم ياذن؟ فيقول انت ولم ياثم؟ نقول ياثم؟
- 18:52لانه كان يجب عليه ان يمسك بعد الجماع الاول لان ستاتينا قاعده
- 18:57ان من افطر في رمضان بغير عذر شرعي فلا يجوز له ان يستمر في
- 19:02فطره الى غروب الشمس، بل يجب عليها ان يمسك، وهل هذا امسك او
- 19:06افسد مره اخرى؟ افسد؟ فاذا هذا عنده عناد فهو اثم، ولكن لا تجب
- 19:12عليه كفاره اخرى. واما الثاني.
- 19:22فان جماعه الاول وافق صوما صحيحا فافسده، فاستقلت به كفارته،
- 19:27انتهينا من اليوم الاول. طيب وأفسد اليوم الثاني، واليوم
- 19:31الثاني عبارة عن عبادة جديدة غير متعلقة بما قبلها وما بعدها.
- 19:37فجماعه الثاني أفسد صيام يوم صحيح؟ ولا صيام يوم فاسد؟ إذا
- 19:43عليه كفارة ثانيه؟ طيب وجماعه الثالث.
- 19:47برضو نفس الشيء، إذا كم عليها من كفاره؟ ثلاث كفارات؟ فيجب عليه أن
- 19:53يحرر ثلاث رقاب عن كل يوم. رقبه، واذا عجز عن الرقبه يصوم
- 20:00ماذا؟ شهرين عن اليوم الاول، وشهراء وشهرين عن اليوم الثاني،
- 20:07وشهرين عن اليوم. يعني بيقعد طول عمره ويصوم؟ كم
- 20:14عليه من يوم يصير؟ 60 و60، 180 يوم؟ ومتتابعة كل شهرين، ترى
- 20:23متتابعة يعني ما يفصل. ها؟ اللي عند الفطري منطقة
- 20:30استراحه. او اذا كانت حائضا قطعها.
- 20:33الحيض. ايه على ستة اشهر.
- 20:39لا، لا، لا، كل شهرين مستقل يصوم الشهرين ويفصل له.
- 20:45ثم يصون. وإن جاء بها كلها طيب أبرأ للذمة.
- 20:50يعني هذا نوصيه أن يذهب بزوجته إلى بيت أهلها من أول يوم؟ هذا ما
- 20:57يقعد مع زوجته، هذا لأن المتقرر عند العلماء أن كل اجتماع يفضي
- 21:01إلى مفسدة، فالحق بتفريقه. هذا ما.
- 21:06ابتلى شباب. ايه هذا مثل سلمه بن صخر قال دخل
- 21:10علي رمضان فخفت ان اقع على امراتي، فظاهرت منها، فبدا لي
- 21:16منها شيء في ضوء القمر، رجل فعل، فبدا لي منها شيء في ضوء القمر،
- 21:23فوقعت اطار النوم يا خالد على قبل.
- 21:29فبدا لي منها شيء في ضوء القمر، فوقعت عليها.
- 21:35Come on. فجئت إلى النبي وسلم، فقال حرر
- 21:37رقبة؟ قلت والذي نفسي بيده لا أملكه إلا رقبتي يا رسول الله.
- 21:43قال صم شهرين متتابعين. قالوا اهلوا.
- 21:45اقعت فيما وقعت فيه، الا خوفا من الصيام.
- 21:48بسبب الصيام، قال فاصم شهرين لمتتابعين، فمثل هذا اذا راى ان
- 21:54بقاء زوجته معه يخشى عليه من الوقوع عليها.
- 21:57جده شهوته، فهذا يذهب بها الى اهله في النهار على الاقل.
- 22:05ومن الفروع أيضا على هذا قضية الجماع قضية الجماع، ما الحكم لو
- 22:10جاء مع زوجته في السفر؟ الجواب عندنا قاعده تقول من جاز له
- 22:17الفطر، والصوم افطر على ما شاء. من جاز له الفطر، والصوم افطر على
- 22:25ما شاء، بمعنى انه ان اراد ان يفطر على الجماع افطر.
- 22:30وان اراد ان يفطر على الاكل افطر، وان اراد ان يفطر على الشرب افطر،
- 22:34فلا حق لاحد ان يمنع المسافر ان يجامع زوجته المسافره.
- 22:41لكن ما الحكم لو سافر ليجامع؟ هذا مسوي نفسه فقيه يقول لا لو جا لا
- 22:49كذا وجبت عليه الكفارة. لكن اركبي يا اما محمد اركب.
- 22:54ويروح يتجاوزون لهم محطة ب80 كيلو، يقول الآن دخلنا في حكم
- 22:58السفر في. على قول الشيخ ابن باز.
- 23:01بالجامعة؟ هل يجوز هذا؟ وش القاعدة اللي تقول يا جماعة؟ أي
- 23:06نعم كل من استحل حراما فإنه يعامل بنقيض قصده، ومن استعجل سيئة قبل
- 23:11أوانه، فإنه يعاقب، يعاقب بحرمانه، فمن سافر ليستحل بسفره
- 23:17الجماع، طيب ما الحكم لو ضم وقبل وباشر ولم يولد فانزل؟ جائز.
- 23:30انا اقول لك، انت، انت عليك علامات استفهام كثيرة.
- 23:36ما جامع؟ الجواب حرام عليه أن يتسبب في الإنزال، وصومه يعتبر
- 23:42فاسدا بخروج منيه، لكن هل تجب عليه الكفار بمجرد خروج المني بلا
- 23:48علاج؟ الجواب لا تجب عليه الكفاره في الاصح لان الكفاره مرتبطه
- 23:55بمسمى الجماعه. طيب ما الحكم؟ لو أن إنسانا قبل
- 24:02زوجته، فما حكم القبلة للإنسان؟ الجواب لا بأس بها، ولا تبطل
- 24:07صيامه، لعدم وجود الدليل الدال على تحريم القبلة على الصائم.
- 24:14ففي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
- 24:18يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان املككم لاربه الا في حق
- 24:24من تثور شهوته بمجرد القب القبلة، فيكون الحلال حراما عليه، لانه
- 24:29اذا سلكه وقع في ماء هو حرام، والوسائل لها احكام المقاصد، وما
- 24:34لا يتم ترك الحرام الا به، فتركه واجب، وما افضى الى الحرام فهو
- 24:38حرام، فاذا كانت القبله لا تفضي الى الحرام فلا باس.
- 24:43وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع بعد القبلة أن يتحكم في أعصابه
- 24:47وشهوته، فنقول إن القبلة في حقك تحرم، مع أنها في الأصل جائزة،
- 24:51لكن لما كان طريقا لك إلى الحرام صارت حراما، والمباح ينقلب حراما
- 24:56إذا كان وسيله. للحرام.
- 25:00فان قلت وما الحكم لو افسد صيامه بالاكل والشرب؟ فهل تجب الكفاره
- 25:04عليه؟ ايضا؟ الجواب هنا خلاف بين هنا خلاف بين العلماء.
- 25:10بعض أهل العلم قالوا وتجب كفاره الجماع في حق من أفسد صومه بأي
- 25:16مفسد، لأنهم جعلوا العله في الكفاره هي تعمد الإفساد.
- 25:22فمن تعمد افساد صيامه باي نوع من انواع المفسدات، فانه تجب عليه
- 25:27الكفاره. لكن هل هذه هي العله الصحيحه؟
- 25:29الجواب لا بل العله الصحيحه هي تعمد الافساد بالجماع.
- 25:34فاذا كلمه بالجماع وصف العله مهم جدا.
- 25:37فاذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفاره على الرجل لكونه
- 25:42افسد صيامه فقط لا وانما لانه افسد صيامه بالجماع، فالعله مركبه
- 25:49من كم وصف. من ثلاثة أوصاف أنه جامع.
- 25:55إنه جامعة. عالما.
- 25:59في نهار رمضان لو اختل واحد من هذه الصفات فتكون العلة قد اختلت،
- 26:05بمعنى انه لو جامع في غير نهار رمضان.
- 26:09في يوم قضى أراد أن يجامع في يوم القضاء في يوم شوال.
- 26:14هل الجماع في يوم القضاء يوجب الكفاره؟ الجواب لا يفسد الصوم
- 26:18ولا كفاره لما؟ لانه ليس في نهار رمضان؟ إذا لا بد من كلمة نهار
- 26:23رمضان. طيب.
- 26:25أفسد صيامه في نهار رمضان بالأكل والشرب، ليس بالجماع، هل تجب عليه
- 26:30الكفار؟ هل؟ الجواب لا لفوات؟ وصف العله وهو الجماع؟ طيب؟ أفسد
- 26:36صيامه بالجماع ناسيا ليس بعامد. الجواب معلش.
- 26:41فاذا لابد من هذه الاوصاف مجتمعه. متى ما اجتمعت هذه الاوصاف وجبت
- 26:46الكفاره الكبرى المغلظه. ومتى ما انعدم وصف منها فانها لا
- 26:51تجب. وبناء على ذلك فلو انه انزل بغير
- 26:56الجماع هل في كفاره ما تجب كفاره؟ لو انه جامع في غير نهار رمضان؟
- 27:02هل تجب الكفاره؟ هل الجواب لا؟ طيب قوله.
- 27:06وقعت على اهلي كلمه اهلي. هل هو وصف في العله؟ ولا وصف
- 27:10كاشف؟ بمعنى لو وقع على امراه اجنبيه زنا ما وقع على اهله ما
- 27:16جامع اهله في نهار رمضان جامع امراه اجنبيه.
- 27:19هل كلمة وقعت على اهلي وانا صائم له اثر في ترتيب الكفارة؟ ولا من
- 27:24باب الاوصاف الكاشفه؟ اشمعنى من باب الاوصاف الكاشفه؟ يعني
- 27:30الاوصاف التي لا اثر لها في ثبوت الحكم او عدمه.
- 27:33مثل قولهم جاء رجل الى النبي فقال اخبرني ما الاسلام؟ طب لو جاءت
- 27:37امراه؟ برضو الإسلام نفس الإسلام، فإذا كلمة رجل جاءت امرأة، جاء
- 27:43رجل كلها أوصاف كاشفه، يعني لبيان من الذي أتى فقط؟ فإذا ليست قضيه
- 27:49الذكوره والانوثه؟ ذكرها في الادله.
- 27:53له اثر. الا بدليل؟ جاء أعرابي نفس الشيء
- 27:59جاء حضري. فاذا قضيه الاعرابي اوصاف كاشفه.
- 28:02فالاوصاف الكاشفه هي الاوصاف التي ليس لها مفهوم مخالفه.
- 28:07فإذا قوله وقعت على أهلي. هل يفهم منه أنه لو سأله وقعت على
- 28:13امراه الجار انه يرتب عليه الكفاره؟ ولا ما يرتب؟ الجواب؟
- 28:17وصف الاهلي هنا وصف كاشف، فلو زنى الانسان فينا نهار رمضان فوجب
- 28:21عليه الكفاره والحد. الحد والكفاره كلها واجبه عليه.
- 28:27فالحد ثبوت الزنا والكفارة لوجود الجماع في نهار رمضان قبله، طيب
- 28:33لو جاء مع زوجته في ليل رمضان ليس في نهار رمضان، برضه ما تجب عليه
- 28:37لفوات وصف العله، اذا العله لها ثلاثة اوصاف وهي وهي.
- 28:44جامعة. في نهار رمضان.
- 28:49عامدا، او ان نقول عالم، فمتى ما اختل واحد من هذه الاوصاف، فلا
- 28:53تجب عليه، فلا تجب عليه الكفاره في الاصح لا تجب عليه الكفاره في
- 28:59الاصح. هل يجوز للزوجه ان تطاوعه؟ ولا
- 29:04يجب عليها ان تدافعه؟ يجب عليها ان تدافعه لانه يامرها بالحرام
- 29:09ولا طاعه لمخلوق في معصية الخال؟ طيب؟ وهل تطاوعه حتى ولو هددها
- 29:15بالطلاق؟ يقول يا ترضين وان لا انت طالق.
- 29:22تطاوعه الان؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ لا سؤال واضح ما يحتاج؟ طبيعي ولا
- 29:33ما تطبيعه؟ أنت جالس عند القهوة وتضحك ومبسوط ها.
- 29:37وش رأيك يابا؟ تطاوعه؟ يع، يعني لن يجيب الإنسان إلا إذا استشعر
- 29:44أنه هو الزوجة. لأ، استشعر الناس، استشعر مشاعر
- 29:48اختك. اختك المسلم.
- 29:50الآن، عندك أطفال؟ وقد. يعزم هذا الرجل ويطلق وتتفرق
- 29:56الاسرة، وفي هذه الحاله ماذا نفعل؟ أخف الضررين؟ يعني إنها
- 30:03تطاوع ها. والله أنا ما أدري عن الجواب
- 30:08الحقيقة، لكن. ما أدري.
- 30:12الأصل إنها ما تطاوع. ومجرد التهديد بالطلاق ليس من
- 30:16جملة المسوغات التي تجعل الحرام. حلالا في حقها، وليس من جمله
- 30:22الامور التي تدخلها في حيز الاكراه.
- 30:26فبعض الأزواج يهدد بالطلاق. يا توافقين ولا ولا.
- 30:30ولا. أنتي طالق بالثلاث، فتضطر
- 30:33المسكنها أن توافق، فنقول لا يجوز لها الموافقه حتى ولو هددها
- 30:37بالطلاق. حتى ولو هددها بالطلاق.
- 30:40ما الحكم لو وقع الجماع في صوم نافله؟ الجواب لا كفارة عليه، لأن
- 30:51الكفارة لا تجب إلا إذا قطعت صوما واجبا في نهار رمضان.
- 30:56وام طيب لو. كان صيام النافلة في رمضان.
- 31:06ما شاء الله عليك والاخوان ساكتين.
- 31:09ترى؟ ترى ماشي عليهم السؤال. هذا مثل واحد نقول طيب، ويجوز ان
- 31:16يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين. اذا كان الايام البيض، لان الايام
- 31:20البيض من عادته ان يصومها، قال نعم، هذا المثال اللي في ذهنه يا
- 31:24شيخ. كيف الايام اللي بتيجي في 1
- 31:29رمضان؟ وبعض الناس؟ الفراغ يوم من الأيام، وقلت اذا، اذا متوفية وله
- 31:41ام فلها كذا. قال طيب اذا اذا تعددت الامهات
- 31:44اذا كانت يعني حسب مثل الاخوات اذا اخت واحدة لها النصف، واذا
- 31:49كانت اخت لها ال2/3، طيب اذا كانت ام عليه اختلف يعني بتعدد الام.
- 31:56تعدد الأم مثل إيش يا أخ؟ ان يطلع من رحم امرأة، ثم يدخل في رحم
- 32:01امرأة تصير له امين يعني؟ ولا كيف يعني؟ واحد له ام واحدة واب واحد؟
- 32:08فالشاهد أن بعض الناس قد يسأل سؤالا ليس له حقيقة من الواقع،
- 32:13فيجيب من باب ايش؟ من باب عدم الانتباه لحقيقه؟ السؤال ما الحكم
- 32:18لو واقع امراه في دبرها لا في قبولها؟ فلتجب الكفاره؟ الجواب ها
- 32:26كل فاحشه توجب الحد. فتوجب الإفساد.
- 32:34لو جاء مع إمرأة أجنبية في دبرها وجب عليها الحد.
- 32:38الجواب نعم، فاذا خلص لو جاء معها في دبرها وجبت عليه الكفاره
- 32:43وافساد الصوم. فسواء جامع امراته في قبولها او
- 32:47جامعها في دبلها، فالواجب عليه الكفاره في هذه الحاله.
- 32:51هنا مساله هي واجب عليكم بحثها الفقهاء، وهي في ما الحكم لو جامع
- 32:56بهيمه؟ فانا ابحثوها انتم ابحثوها انتم.
- 33:04أنا ما. ما وجدت بهيمة.
- 33:06أسألها. مساله ما الحكم لو جامع ولم ينزل؟
- 33:16خذوا يا فقها. ترى هذي مسائل تمر علينا في
- 33:19الفتاوى كثيره ما الحكم لو جامع ولم ينزل عليه الكفاره لان
- 33:23الكفاره لا شان لها بالانزال من عدمه وانما لها شان بالايلاج من
- 33:28عدمه. ما الحكم لو ان الرجل اكره المراه
- 33:31على الجماع؟ فوا ف. ف فوقع عليها مكرهة غير راضية،
- 33:38فهل تجب عليها الكفاره؟ يقول الفقهاء في هالحاله كلام جميل،
- 33:42قالوا لا تجب عليها الكفاره في ذاتها، وما وجب عليها فيخرجه هو.
- 33:48إذا، كم تجب عليه من كفارة؟ كفارتان؟ كفارة عنه بالأصالة،
- 33:53وكفارة عما وجب عليه زوجته، وهذه قالوها تعزيرا، وإلا فهي خاضعة.
- 33:59للإجتهاد، مسألة. هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم
- 34:04الذي أفسده بعد صيام الشهرين المتتابعين؟ الآن هو أفسد هذا
- 34:11اليوم؟ واوجبنا عليه بافساده صيام شهرين متتابعين.
- 34:17فهل يجب عليه مع ذلك، قضاء هذا اليوم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل
- 34:21العلم، ومبنى خلافهم على زياده. وردت في حديث ابي هريره هذا، ولكن
- 34:27هذه الزياده في غير الصحيحين. وهي قوله وصم يوما.
- 34:33مكانه. وسم يوما مكانه، فالذين قبلوا هذه
- 34:38الزيادة اوجبوا عليه صيام يوم مكانه.
- 34:44وجعلوا هذا الصيام من تمام كفارته.
- 34:48والذين قالوا لا يجب عليه ذلك. ابطل هذه الزياده؟ والقول الصحيح
- 34:57عندي أنها زيادة شاذة ضعيفة. لعدول البخاري ومسلم عنها.
- 35:04فليس، فلا يجوز تمكينه من قضاء هذا اليوم اصلا، لان عندنا قاعده
- 35:10تقول من اخرج العباده المؤقته عن وقتها بلا عذر.
- 35:13فلا يسوغ له قضاؤها حرمانا. لا رحمه.
- 35:20فالذي يترك صلاة العصر تعمدا حتى يخرج وقتها، ثم يتوب ما يسوغ له
- 35:25أن يصلي العصر خلاص، فاتتك يا حبيبي.
- 35:27طيب تبت التوبه بينك وبين الله، لكن ما تقضي العصر، حتى ولو صليت
- 35:31العصر في هذا اليوم ألف مره ما تجزئك عن صلاه العصر بهذا، لكن
- 35:36لعل الله يغفر لك هذا الذنب العظيم بالتوبه، فاذا العباده
- 35:40المؤقته بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر الدليل دل على المعذور
- 35:45انه يقضي. اما من اخرج العباده المؤقته عن
- 35:48وقتها بلا عذر. انه لا يقضي، فاسقاط القضاء لهذا
- 35:55اليوم الذي افسده عنه ليس اسقاط رحمه وتخفيف وانما اسقاط فوات
- 36:00مصلحه. وقد عدل البخاري ومسلم عن هذه
- 36:05الزياده، فلم ترد هذه الزياده من طريق صحيح، واكثر الرواه لهذا
- 36:12الحديث، وهم الثقات العدول، الاثبات، لم يذكروا هذه.
- 36:17الزياده فهي زياده منكره وقد فصلت ذلك في غير هذا الموضع.
- 36:26فهذه الزياده انما وردت من طريق الثقه الذي عارض بروايته الثقات
- 36:30وزياده الثقه مقبوله ما لم يخالف ما لم يخالف الثقات، واختار هذا
- 36:36القول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله.
- 36:39هذا. هذا بالنسبه للمفسد الاول وما
- 36:41يتعلق به المفسد الثاني بالاجماع الان والمفسدات بالاجماع الاكل
- 36:48والشرب بشرطه. فمن اكل او سرب بشرطه في نهار
- 36:54رمضان عامدا. عالما ذاكرا مختارا، فقد فسد صومه
- 36:59بإجماع اهل العلم. لقوله عز وجل فكلوا واشربوا حتى.
- 37:06يتبين لكم حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر.
- 37:12اذا؟ ثم أتموا الصيام إلى الليل، وفي الحديث المتفق عليه كل عمل
- 37:19ابن آدم له الحسنه بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به
- 37:24يدع ايش طعامه؟ وشرابه وشهوته من اجل.
- 37:33من اجلي. وهذا واضح، وقد أجمع العلماء على
- 37:38أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا، فقد فسد صومه.
- 37:44حكى هذا الاجماع جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله.
- 37:48رحمهم الله. فان قلت وهل؟ يفسد صومه بمجرد
- 37:55ابتلاع ما بقي بين اسنانه من طعام السحور.
- 38:03أن نقول هذه مسألة بحثها الفقهاء، فمن اهل العلم من قال يبطل؟
- 38:09صيامه، ومنهم من قال لا يبطل، ومنهم من فرق بين اليسير.
- 38:14والكثير، وهذا هو الأقرب عندي إن شاء الله.
- 38:18وهو الفرق، وهو الفرق بين اليسير والكثير، فإن كان يسيرا عرفا
- 38:26وازدرده فلا باس عليه، لان المتقرر في قواعد الشرع ان اليسير
- 38:30لا حكم له. اليسير، معفوعا في الشريعه، واما
- 38:35اذا كان كثيرا عرفا. فانه حينئذ.
- 38:40يعتبر مفسدا للصوم كقطع اللحم الكبيره التي تبقى في محل ضرس قد
- 38:47سقط. فإنه يبقى فيه قطعة كبيرة، فإذا
- 38:52أخرجها وابتلعها فكأنه أكل، وأما ما يبقى بين الأسنان من تلك القطع
- 38:56الصغيرة فلا حرج، فلا حرج، ولا باس فيها ان شاء الله تعالى.
- 39:00وسياتي الكلام على ذلك اكثر في الضابط الذي بعده، وهي الاشياء
- 39:05التي تدخل من منافذ معتاده، او منافذ غير معتاده، ومن جمله
- 39:09المفسدات بالاجماع ايضا الحيض والنفاس.
- 39:15فهذا مما اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى بانه من جمله
- 39:19المفسدات. ومستند هذا الإجماع ما بالصحيحين
- 39:22من حديث أبي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت
- 39:27لم تصلي، ولم تصم؟ وما في الصحيحين من حديث معاذة ما بال
- 39:33الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قلت
- 39:37لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد
- 39:42النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء
- 39:45الصلاه. فاذا خلص الصوم من الحائض
- 39:48والنفساء لا يجوز، ومن مفسدات الصوم بالاجماع ايضا.
- 39:53الردة والكفر في أثناء نهار رمضان والعياذ بالله.
- 39:58فمن كفر في اثناء النهار، باي نوع من انواع المكفرات، فقد فسد
- 40:05ايمانه. وفساد إيمانه موجب لفساد صيامه.
- 40:11فالاسلام شرط صحة، والمتقرر في القواعد أن الشرط لا بد من دوامه
- 40:17أثناء فعل العبادة، مثل الطهاره متى ما أحدثت في أثناء الصلاة،
- 40:21فسدت طهارتك فسدت صلاتك. في الصوم من شرطه الاسلام، متى ما
- 40:27افسدت اسلامك في اثناء الصوم، فسدا.
- 40:30فسد صيامك، وقد وقع الاجماع على ذلك بعموم قول الله عز وجل وقدمنا
- 40:36الى ما عملوا اي الكفار من عمل فجعلناه هباء منثورا.
- 40:41فان قلت وما الحكم لو وقع في الكفر جاهلا؟ هل يفسد صيامه ولا
- 40:48لا؟ الجواب الجاهل في الشرع معذور، اذا كان مثله يجهل.
- 40:56فإذا وقع الإنسان في شيء من المكفرات جاهلا، فصومه صحيح، لأنه
- 41:01معذور، مرفوع عنه حكم فعله بماذا؟ بسبب جخله الذي يعذر فيه، فلا
- 41:08يفسد صيامه الا اذا انطبق عليه حكم فعله، وحكم فعله لا ينطبق
- 41:13عليه الا بالعلم. الا بالعلم، وهو غير عالم، فاذا
- 41:18يبقى صومه صحيحا لبقاء اسلامه لبقاء اسلامه.
- 41:23والفعل كفر، لكن الفاعل لم لم يكفر؟ لم يكفر.
- 41:31مساله. ما الحكم لو لم يرتد عن الاسلام
- 41:35الا في الليل لا في النهار، فهل يبطل صوم يومه هذا؟ ولا ما يبطل؟
- 41:44فهمتم السؤال أيها الفقهاء؟ اصبر. اصبر.
- 41:47لحظة شوي. لا تستعجل.
- 41:50هل يبطل ويلس ولا ما يبطل؟ يا أخوي؟ لا تسألني، أنا أطلب منك
- 41:54الجواب يبطل ولا ما يبطل ما يبطل؟ وش تقول؟ ما يبطل؟ وش تقولوا
- 42:00أنتم؟ أنا أقول فيه خلاف بين أهل العلم.
- 42:05وهذا الخلاف مبني على أن الرده تحبط العمل بمجرد السابق.
- 42:11تحبط العمل السابقة بمجرد الوقوع فيها.
- 42:15أم أنها لا تحبط العمل السابق إلا إذا مات صاحبها مصرا عليها؟
- 42:22شفتها؟ كيف؟ فالذين قالوا بانه متى ما وقعت الانسان في الرده
- 42:27حبطت اعماله السابقه كلها. فبناء على ذلك ان صومها اليوم.
- 42:32فاسد، وحجه العام الماضي فاسد، وصلواته من يوم كلف فاسد، وعمرته
- 42:39فاسده. تبطل اعماله السابقة كلها بمجرد
- 42:44وقوعه في الرده، وعلى ذلك قول الله عز وجل لان اشركت.
- 42:49ليحبطن فعلق الحبوب على مجرد الشرك، هذا هو القول الاول
- 42:54ودليله. القول الثاني قالوا لا، ليس مجرد
- 42:58الوقوع محبطا، بل لابد من شرط زائد، وهو ان يموت مصرا ومرتدا.
- 43:07فنقول لهم ما دليل هذا الشرط الزائد؟ قالوا دليله قول الله عز
- 43:12وجل من يرتدد؟ منكم عن دينه. هذا الشرط الاول فيا مت وهو كافر،
- 43:21فأولئك حبطت، فعلق الحبوط على شرط الرده، ولا على شرط الموت على
- 43:25الرده، علقها على الشرطين جميعا، وهذا القول هو الصحيح.
- 43:31طيب. بناء على ذلك، فحج المرتد اذا رجع
- 43:34الى الاسلام. صحيح، وصلاته؟ وصيامه صحيح؟ لكن
- 43:42الذين قالوا باطل. قالوا يجب عليه حج اخر لان حج
- 43:47سابق ابطلته الرد. واختار هذا القول ابو العباس، اي
- 43:51قول؟ القول الثاني، وهو ان نريد ان الاعمال المرتد موقوفة على
- 43:58موته على الردة، فاذا مات مرتدا حبط كل عمله السابق.
- 44:07واذا رجع الى الاسلام. رجع.
- 44:11على ما عمله من الصالحات. فلا يجب عليه إعادة شيء منها.
- 44:18انتم فاهمين ولا ما فهمتموني؟ طيب هنا انتهت المفسدات المتفق عليهم.
- 44:25بقينا في المفسدات المختلف فيها. اولها.
- 44:30القيء. وقد ذهب جماهير العلماء، بل حكي
- 44:37اجماعا، انتبهوا. فذهب جماهير العلماء، بل وحكي
- 44:44اجماعا. على ان من تعمد القيء.
- 44:49فان صومه يعتبر فاسدا. وبرهانه قول النبي صلى الله عليه
- 44:56وسلم. في حديث ابي هريره الذي رواه
- 45:01الخمسة باسناد صحيح. من ذرعه القيء.
- 45:06فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا. فليقضي.
- 45:13وقد حكى ابن قدامه انتبهوا الاجماع على ذلك، لكن هناك ثمه
- 45:19خلاف. هناك ثمة خلاف، فهو من جمله
- 45:23المفسدات المختلف فيها. فان قلت وما الحكم لو احتاج
- 45:30الصائم للتقيؤ؟ هو مضطر الان؟ نقول لا بأس.
- 45:38يتقيا. ويقضي.
- 45:42يتعمد القيء، ويقضى، لا حرج عليه، لان تقيؤه الان تقيؤ استطباب.
- 45:48فهو من باب الطب. فلا حرج عليه ان يتقيا.
- 45:53من باب الحاجة. والضرورة.
- 45:56ولكن يجب عليه أن. عن ماذا؟ ان يقضي هذا اليوم؟
- 46:03كالطبيب يحتاج الى اجراء عمليه؟ ولكنه جائع، والعملية بيطول زمنها
- 46:11فتجيز حتى يتقوى على التفكير والتركيز.
- 46:14والجواب. نعم.
- 46:17ما رأيك يا اسمك؟ ذاكرة؟ ما رأيك يا ذاكر؟ لو انك خرجت من المسجد؟
- 46:24فرايت امراه تغرق؟ او نخشى ان مثال خلها ايش؟ ورأيت رجلا يغرق،
- 46:32رأيت فهد، فهد يغرق. وانت صائم.
- 46:37فتعلم من نفسك انك مع معالجة الامواج وكثره الحركه سوف تخور
- 46:42قواك بسبب الصوم. فهل يجوز لك ان تفطر؟ ما يجوز؟
- 46:47يعني تخلي رو رفيقنا يروح فيها يعني؟ ذاكر انت متوقف صحيح يعني
- 46:55ولا تنتظر الجواب مني. أدبا واحتراما يعني.
- 47:01ذاكر. ذاكر.
- 47:06هل تسمعني؟ ها؟ ما تفطر؟ تخلي الرجال يغرق.
- 47:17ليش؟ عشان من الدلم يعني؟ فلو رأيت رجلا من اهل الخبر يغرق طيب.
- 47:25برضو ما تفطر، طب رجل هندي. يعني بتقعد صايم؟ والرجال يغرق؟
- 47:35ولا تجي عشان تقول صلاه الجنازه المغرب ان شاء الله.
- 47:40لا يذاكر، لا يا شيخ، لا يذاكر، لا.
- 47:42لا. لا.
- 47:43وين أنت رايح؟ أنت الآن عندك مصلحتين يا ذاكر، مصلحته، تمام؟
- 47:47صومك؟ ومصلحة إنقاذ النفس البشرية.
- 47:51لو اتممت اصومك ماتت النفس، ولو انقذت النفس افسدت صومك، فاذا ما
- 47:56تستطيع ان تجمع بين مصلحتين، اذا اذا تعرضت مصلحتان ولم تستطع ان
- 48:00تجمع بينهما، ايش العمل في هذه الحاله؟ نقدم الاعلى.
- 48:05إذا تعارض مصلحتا الرؤية، أعلاهما بتفويت، بتفويت أدناهما.
- 48:11الآن، أي المصلحتين أعظم، أن أنقذ النفس البشرية، ولا أتم الصوم؟
- 48:18ايش؟ Um. لا نقول في حال ما إذا لم تستطع
- 48:23أن تجمع بين المصلحتين. تنقذ النفس البشرية، وتفسد صيامك
- 48:27في هذه الحالة، وتفسده افسادا مأجورا فيه، انت مأجور على هذا
- 48:31الافساد، وتقضي يوما مكانه. الشاهد ان عندنا قاعدة كل من
- 48:35احتاج الى الفطر للعذر الشرعي، افطر وقضاء كل من احتاج الفطر
- 48:40للعذر الشرعي، افطر وقضى، ابعيدها أربع مرات، كل من احتاج الفطر
- 48:46لعذر شرعي، افطر وقضاء، طيب افطر، وهو اثم، الجواب لا، لان فطره.
- 48:54كان للعذر شرعي، لم يتجانف فيه، لاثم، افهمت؟ الجواب يا شيخ؟ هذا
- 48:59هو الجواب في هذه الحاله. كل من احتاج.
- 49:02الفطره افطر وقضى كل من احتاج الفطره للعذر الشرعي.
- 49:08افطر وقضى اعدها. أفقر وقضى أفطر وقضى مساله.
- 49:19وما الحكم فيما تدفعه المعده من التجشؤ الذي يكون مصحوبا بسيء من
- 49:26القلس، ثم يرجع؟ أو يدفله لايسمى قيئا؟ هذا يحصل للذين يصابون
- 49:34بتخمه في الطعام احيانا. يسمونها العلماء القلس، وهو
- 49:39الدفعه من القيء، ليس قيئا، ولكنه دفعه من المعده من الطعام
- 49:43المهضوم، هل يفسد؟ ولا ما يفسد؟ الجواب لا يعتبر مفسدا في اصح
- 49:48القولين، لانه ليس بقيء، ليس بقيء، لا عرفا ولا.
- 49:54ولا لغة، فلا يكون. قي أن شرعا.
- 49:59لا بأس بهذا، التجشؤ الذي يخرج من المعده، ويكون مصحوبا بشيء يسير
- 50:04من الطعام، لا يعتبر مفسدا للصوم. لا يعتبر مفسدا للصوم.
- 50:13ومن المفسدات ايضا المختلف فيها. الاستمناء عندا.
- 50:20الاستمناء. عمدا، فمن تعمد اخراج منيه باي
- 50:26سبب سواء بمباشره يده. او بناء او بكثره التفكير، او
- 50:32برؤيه المقاطع الجنسيه الفاضحه. اي سبب.
- 50:37نزل به منيه تعمدا، فانه يعتبر مفسدا لصيامه وبرهانه.
- 50:44قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته، وقد سمى
- 50:52الشارع نزول المني شهوه في قول الله في قوله صلى الله عليه وسلم
- 50:58في قوله صلى الله عليه وسلم يدع في قوله عليه الصلاة والسلام.
- 51:08أحدنا شهوته، أحسنت، أيأتي؟ أحدنا شهوته؟ ويكون له فيها أجر؟ فقال
- 51:14أرايت إن وضعها؟ في حلال؟ فإذن المقصود بساه، وهنا إيه؟ إيش
- 51:18الآن؟ المنئ المني المني سماه الشارع الشهوة، فقوله يدع طعامه
- 51:24وشرابه وشهوته، شهوته ايمنيه اي نزول منيه.
- 51:30والا فالقبله من الشهوه، ومع ذلك جائزه في الصيام.
- 51:34اذا لم تحرك ساكنا. فمن تعمد نزول منيه فقد فسد
- 51:41صيامه. لماذا؟ قلت تعمد حتى يخرج نزوله
- 51:45بالاحتلام؟ فان المحتلم لا يفسد صومه اجماعا، فاذا احتلم الانسان
- 51:50في في نهار رمضان فصومه صحيح، لان خروجهم شهوته ليس عن اختيار منه،
- 51:58ليس عن اختيار منه مساله، ما الحكم لو خرج المذي فقط؟ نظر الى
- 52:06مقطع اثار شهوته ولكن لم يخرج منيه وانما خرج منه المذي فهذه
- 52:11فهل المذي مفسد ولا لا؟ الجواب ليس.
- 52:13الاكسيد اللي عدمي وجود الدليل الدال على كونه مفسدا ومفسدات
- 52:17الصوم توقيفيه، فإن قلت اولا يقاس على المن، نقول لا، لان القياس
- 52:22يشترط فيه الاتفاق، وهنا المذي يختلف في احكامه عنه المني،
- 52:28فالمذي يوجب الوضوء، والمني يوجب الغسل المذي يخرج من مخرج البول،
- 52:33والمني يخرج من مخرج الولد، فاذا هذا يختلف عن هذا في احكامه
- 52:38ومخارجه. والقياس لابد فيه من الاتفاق، لان
- 52:42العلماء متفقون على ان القياس مع الفارق باطل، انتم معي ولا لا؟
- 52:47عدم وجود الدليل الدال على فساد الصوم بالمذي لا نقول بانه مفسد.
- 52:54ومن جمله المفسدات المختلف فيها الحجامه.
- 53:00وقد اختلف فيها اهل العلم اختلافا طويلا، والراجح عندي في هذا
- 53:04الخلاف، وان الحجامة تفسد الصوم. وهذا القول من مفردات الإمام
- 53:12أحمد، خلافا للمالكيه، والشافعية والحنفيه، وهم الجمهور.
- 53:17واختاره ابو العباس ابن تيميه وتلميذه الامام العلامه ابن
- 53:21القيم. وقال به جماعات كثيرة من السلف
- 53:24والخلف. كابن المنذر وابن خزيمة، والامام
- 53:28الدارمي والاوزاعي. والإمام إسحاق بن راهاويه، وهو
- 53:32الذي تفتي به اللجنة الدائمة، وبعض المجامع الفقهية في العالم
- 53:38الإسلامي، فيقول هو ما برهانك على هذا؟ فاقول حديث متواتر في قول
- 53:44النبي صلى الله عليه وسلم افطر. الحاجم والمحجوم، فقد رواه من
- 53:50الصحابه نحو بضعه عشر صحابيا، يعني اكثر من 17 صحابي.
- 53:56من طرق متعددة يشد بعضها بعضا، بل هي مفيده للقطع عند جماعه من
- 54:02المحققين. فهي منج، فهي من جمله متواترات،
- 54:06افطر الحاجم والمحجوم. وهذه المساله فيها خلاف بين اهل
- 54:12العلم طويل. ولكن هذا هو خلاصتها.
- 54:15فالقول الصحيح انها مفسده للصوم. فان قلت.
- 54:22ما العلة في فساد صوم الحاجم؟ وما العلة في فساد صوم المحجوم؟ نبدا
- 54:31بماذا؟ بالحاجه. طيب؟ العلة في ذلك، متفرعة على
- 54:37قاعدة أصولية. افهموها القاعده.
- 54:40ثم نرجع للعلم القاعده. ماذا تقول القاعده.
- 54:43تقول ان الحكمه اذا كانت خفيه انيط الحكم بالوصف.
- 54:48الظاهر انيط. يعني علق اذا كانت الحكمه هفيه
- 54:53انيط الحكم بالوصف الظاهر. أضرب لكم مثالين.
- 54:57ثم أرجع للمثال الثالث، في. في.
- 54:59فرعنا الثاني، الاول النوم ينقض الوضوء ولا لا؟ النوم المستغرق
- 55:07ينقض؟ هل النوم ناقض في ذاته؟ ولا لانه مظنه خروج الخارج؟ شفته لكن
- 55:14كونه اذا نام وسالناه هل وانت في نومك خرج منك شيء ولا لا؟ هل
- 55:20سيستطيع أن يجيبنا؟ إذا كونه خرج؟ ولا ما خرج؟ هذا شيء خفي.
- 55:24فإذا لم تعلق الشريعة حكمها، وهو انتقاض الوضوء بالشيء الخفي،
- 55:28علقته بالوصف الظاهر، وهو النوم المستغرق، فلما كانت الحكمة خفيه.
- 55:34علق الحكم بالوصف الظاهر الذي يعرفه كل أحد، وهو النوم.
- 55:39فالنوم ليس ناقضا في ذاته، ولكن جعل ناقضا لانه مظنه.
- 55:45النقض في حال كون الإنسان لا يشعر، فلماذا تعلق الشريعة؟ حكمها
- 55:49بأشياء لا يشعر الإنسان فيها بحاله، علقتها بالنوم، اللي يعرف
- 55:55كل واحد منا أنه استغرق نومه ولا ما استغرق، هذا وصف تعرفه انت.
- 56:01ما تحتاج تساللي عندك. والله.
- 56:03انا نومي مستغرق ولا لا؟ يا جماعه ما يحتاج هذا وصف تعرفه انت؟ مدري
- 56:09فهمتوها ولا لا؟ ها؟ طيب المثال الثاني؟ المثال الثاني.
- 56:18ذهب بعض اثر العلم الى ان مس المراه ينقض الوضوء.
- 56:23هل لانه مس؟ الجواب له؟ لأنه مظنة خروج الشيء.
- 56:29في حال لا يشعر الإنسان بأن قطرة مذي خرجت.
- 56:34فانتقض وضوءه بها اذا مس المرأة على قول من قال به.
- 56:38ليس ناقضا لذات المس، وإنما جعل علامه على النقض.
- 56:45طيب لماذا لا نجعل النقض في مس المراه معلقا بخروج الشيء؟ نقول
- 56:51لا، لان كونه خرج ولا ما خرج. المهم قاعد كل واحد يمس يقعد
- 56:54يتفقد. فأنعطت ال.
- 56:56الحكم الشريعة الحكم بوصف ظاهر، وهو أنك لمست بشهوة خلاص لا تقعد،
- 57:02تتفقد تقول ما خرج ولا خرج، لا علق الحكم بالوصف الضاغط، فهمتم
- 57:07هذا؟ ف فواضح واضح كلامي. طيب الان المثال الثالث عندنا
- 57:13الان الحاجم في الزمن الماضي اوليس يمس القاروره؟ طيب يمس
- 57:18القارورة يمس الدم؟ يعني طبعا الدم لا يتطاير الى لكن قد يتطاير
- 57:23وقد لا يتطاير. فاذا.
- 57:27الوصف خفي. كون التطاير ولا ما تطاير اجزاء
- 57:31يسيره من الدم بسبب قوه المص. هذا وصف خفي.
- 57:35فالسريعه لا تعلق احكامها باوصاف خفيه.
- 57:38فبمجرد نص القاروره افسدت صيامك لان مص القاروره هو الوصف الواضح
- 57:43الذي يعلق به الحكم. فهمتم القاعده.
- 57:49اذا الحكمه في افساد صوم الحاجم؟ لانه قد يتطاير الى حلقه شيء من
- 57:55الدم، طيب وقد لا يتطاير صح؟ صح؟ ولكن كونه يتطاير او لا يتطاير،
- 58:01شيء مختلف ومضطرب، غير، غير، منضبط.
- 58:04والشريعه ما تعلق احكامها. بماذا؟ بالسيء الخفي المضطرب الذي
- 58:09لا. الذي لا ينضبط، بارك الله فيك
- 58:12الذي لا ينضبط، فانيط الحكم بوصف ظاهر يعلمه الجميع، وهو نص
- 58:18القاروره، بناء على ذلك الحجامه الحديثه التي لا تتضمن مص
- 58:23القاروره. الجواب.
- 58:27ما تفسد الصوت؟ ما تفسد الص لعدم وجود العله.
- 58:32فهمتم هذا؟ طيب ايش هذا؟ شنو الحل؟ لا لا الحاجم الحاجم الان
- 58:38نتكلم عن الحاجم. الحاجم، الحاجم.
- 58:41الحاجم الان بالطريقه الحديثه الان الذي لا يمس القاروره وانما
- 58:47بالهواء الصناعي هذا. الحاجم، الآن نحن نتكلم عن
- 58:52الحاجم، بقي المحجوم له علة اخرى الان، ما عله افساد الصوم في
- 58:57الحاجم، نقول تعليقا للحكم بالوصف الظاهر، وهو مص القاروره.
- 59:02واضح، طيب الاذان تفضل. الحمد لله.
- 59:06اذا نخلص من هذا، ان الحجامة على الطريقة الحديثة التي لا تتضمن
- 59:13مصا الحاجم لشيء من الدم لا تفسد صيامه، طيب اوليس يدخل في مسمى
- 59:20الحاج؟ نقول الحكم الشرعي ما له دخل بالمسميات، وانما له دخل
- 59:25بالعلل؟ فالحكم يدور مع علته وجودا وادما، فاذا وجد مص
- 59:31القاروره وجد الفساد ما وجد. مص القاروره ما يوجد الفساد.
- 59:36طيب عرفناها في الحاجم بقي؟ المحجوم اي المحجوم لا شان له
- 59:41بقضية مص القارورة ولا غيره، وانما له دخل بانه تسبب في اخراج
- 59:48مبدا قوته. وصائم مأمور بالمحافظه في اثناء
- 59:53النهار على مصادر القوه. ولذلك نهي عن الجماع لان الجماعه
- 59:58يضعفه. ونهي عن الاستمناء لان الاستمناء
- 1:00:01يضعفه، ونهي كذلك عن سبب من اسباب الضعف والوهن وهو الحزام، لان
- 1:00:08الحزام يتضمن خروج الدم فسدا لذريعه، وهنه، ومشقه الصيام عليه
- 1:00:15بسبب خروج هذا منه، لان من الناس من يدوخ.
- 1:00:19بسبب، ومن الناس من لا يدوخ، لكن الشريعه علقت الحكم بالوصف
- 1:00:24الظاهر، وهو كونه محجوما. ليس كل محجوم يتضرر، وليس كل
- 1:00:31محجوم لا يتضرر، لكن الحكم ليس في قضيه التضرر من عدمه، لان الحكم
- 1:00:37خفي وصف مختلف ومضطرب، والحكم اذا كان مختلفا انيط بالاوصاف
- 1:00:43الظاهره، كما قلناه تماما في الحاجم مثل السفر.
- 1:00:48لماذا خففت الشريعه؟ صلاه الرباعيه الى ركعتين؟ لماذا؟
- 1:00:53لمراعاه المشقه؟ طيب هل. هل القصر المربوط بالمشقه؟ ولا
- 1:00:57مربوط بالسفر؟ حتى ولو بدون مشقه؟ فلماذا؟ لأن المشقة من عدمها
- 1:01:03متفاوتة، قد هذا يشق. هذا ما يشق.
- 1:01:06ذاك يشق كثير، وهذا يشق، فإذا ما ربطت الشريعة أحكام السفر بالمشقة
- 1:01:10المختلفة المتفاوتة، وإنما ربطتها بمسمى وصف يعرفه الجميع، وهو مسمى
- 1:01:17السفر، هذه قاعدة الشريعة الكبرى، وقد شرحت في رسالة مستقلة وهي أن
- 1:01:23الحكم إذا. ها الحكمة، الحكمة.
- 1:01:27اذا كانت خفيه علق الحكم باوصاف ظاهره.
- 1:01:32اضرب لكم امثله اكثر على هذه القاعده.
- 1:01:34ولا واضح لعلكم ترجعون لها. ضربنا الان أربعة.
- 1:01:37امثله. خذوا بعد على الخامس الخامس.
- 1:01:41لقد أمرت الشريعه باراقه الخليطين بعد ثلاث ليال.
- 1:01:46لو خلطت تفاح مع تمر. أو تمر مع ماء، أو خلطت عصير
- 1:01:52برتقال مع موز، هذه بعد ثلاث ليال ترميها، الا اذا كانت هناك وسائل
- 1:01:58تحفظها وتبعد الفساد عنها. مثل الثلاجات الان.
- 1:02:02أو المواد الحافظة، لكن في السابق ما كان عندهم لا مواد حافظة ولا
- 1:02:06ثلاجات، فكان الخليطين يسرع الفساد اليهما، فهمت؟ طيب.
- 1:02:13فكان النبي صل الله عليه وسلم ينبذ له الماء.
- 1:02:16التمر في الماء، فيشربه اليوم وغدا وبعد الغد، فإذا جاء الليله
- 1:02:21يا يعطيه الخادم، او يهرق، يعني إما أن يعطيه يعلفه يعلفه بهيمه
- 1:02:27أو، أو يعطيه الخادم يكمل بقيه اليوم الثالث، أو يهرق.
- 1:02:33طيب هل نحن نتاكد انه صار خمرا بعد ثلاث ليال؟ ثم بعض الخليطين
- 1:02:38تبغى لها ستة ايام او سبعة ايام حتى تتخمر، لكن كونها تخمرت او ما
- 1:02:42تخمرت؟ هذا وصف خفي. والشريعة ما تنيط أحكامها بأوصاف
- 1:02:47خفيه، فقال خلاص ثلاثة ايام مصف ظاهر ثلاثة ايام ترميها، تخمرت ما
- 1:02:52تخمرت خلاص، المهم مرت الثلاثة ولا لا، فاذا هذه قاعده عظيمه عند
- 1:02:57اهل العلم، وهي ان الحكمه اذا صارت خفيه، ونيط الحكم بالوصف
- 1:03:00بالوصف الضاغط بالوصف الضاغط، فهنا مساله ايضا، وهي اذا كان
- 1:03:07الدم الذي يخرج من الحجامه بالحجامه دم يفسد الصوم مع قلته،
- 1:03:12فما حكم التبرع بالدم في نهار رمضان اصلا؟ ما حكم التبرع بالدم
- 1:03:18في نهار رمضان؟ الجواب لا يجوز على الصائم أن يتبرع.
- 1:03:23بالدم في نهار رمضان. ولا جرم عندنا انه مفسد للصوم،
- 1:03:28وذلك للقياس الاولوي على الحجامه للقياس الاولوي على الحجامه.
- 1:03:37للقياس الاولوي على الحجامة. فالاصل.
- 1:03:41هو الحجامة؟ والفرع هو التبرع بالدم.
- 1:03:47والعله وجود الضعف. في كل الحجامة توجب الضعف والتبرع
- 1:03:52يوجب الضعف. والحكم، كما ان الحجامه افسدت
- 1:03:58الصوم لوجود الضعف. فكذلك التبرع يوجب فساد الصوم
- 1:04:04لوجود نفس العله، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وجودا وعدما.
- 1:04:11فاذا التبرع بالدم محرم لما يوجبه من وهن الجسد، والمتقرر في
- 1:04:17القواعد، ان القياس الاولوي. حجه.
- 1:04:20ولو سالتك ايهما اضعف للجسد الحجامه؟ ولا التبرع؟ ايهما اشد
- 1:04:27اضعافا للجسد تبرع؟ اذا هو اولى بالحكم؟ اولى بالحكم؟ طيب إذا
- 1:04:34أصيب إنسان بمرض واحتاج إلى متبرع ولم توجد فصيلة دم المتبرع إلا
- 1:04:39هذا الصائم نطبق عليه قاعدة، ماذا؟ كل من احتاج.
- 1:04:44الى الفطر للعذر الشرعي جاز وقضاء.
- 1:04:48جازه، وقطع. طيب ما حكم أخذ الدم للتحليل؟
- 1:04:56خروج الدم من الصائم؟ اصلا ما حكم؟ اسمعوا يا جماعة خروج الدم
- 1:05:01من الصائم ينقسم الى قسمين؟ إلى خروج اضطرار.
- 1:05:06قهري، والى خروج اختياري. خروج اضطرار.
- 1:05:12وخروج اختياري من يمثل لي على خروج الاكراه والاضطرار، كان يصاب
- 1:05:17الانسان بحادث عافانا الله واياكم وينزف منه دم كثير.
- 1:05:22هل خروجه باختياره؟ ولا اضطرارا ما خرج من الدم من الصائم في نهار
- 1:05:27الصوم اضطرارا، فلا يعتبر مفسدا لصومه مطلقا ولو ملا؟ ولو ملأ.
- 1:05:35ولو ملا الوعاء. لا شأن لنا بقليله وكثيره، هذا
- 1:05:39متى؟ اذا خرجت اضطرارا. كر عفو وغيره، طيب إذا تعمد
- 1:05:47الصائم إخراجه؟ متعمد هنا نفرق بين.
- 1:05:52قليله وكثيره، فإذا كان ما خرج يسير، فإذا كان ما خرج يسيرا.
- 1:05:58فإنه لا يعتبر مفسدا للصوم، لأن اليسير لا حكم له، وأما إذا كان
- 1:06:02الخارج كثيرا عرفا فإنه مفسد للصوم، طيب ما الفرق بين اليسير
- 1:06:07والكثير؟ في هالحالة؟ نقول العرف، فما.
- 1:06:10فما عده اهل العرف كثيرا فهو كثير، وما عدوه يسيرا فهو يسير،
- 1:06:14وانتم ترون ان الدم التحليل دم، التحليل كثير لا يسير يسير، اذا
- 1:06:19لا باس بالتحليل في نهار رمضان. انبوبة انبوبتين، هذه لا بأس بها،
- 1:06:26كذلك من فيه سكر تخرج نقطة نقطتين، الامر فيها واضح لا باس
- 1:06:31به. لا حرج فيه.
- 1:06:34لكن إذا تعمد إخراج الدم، وكان ي كثيرا بالتبرع، التبرع يا ملاله
- 1:06:39إيش؟ يعمل لك كيسين أو ثلاثة أكياس، لهذا كثير، وأنت متعمد
- 1:06:44إخراجه، فيعتبر صومك فاسدا، فإن قلت وهل يفسد الصوم بالغيبة
- 1:06:51والنميمة واللعن والسب، وسوء النطق؟ المنطق؟ الجواب في ذلك
- 1:06:56خلاف بين أهل العلم، لكن عندنا قاعده.
- 1:07:00قاعدة تقول ماذا؟ أن مفسدات الصوم توقيفيه، وليس هناك دليل يدل على
- 1:07:05أن. فحس الأقوال يفسد الصوم، لكن هناك
- 1:07:09دليل يدل. على.
- 1:07:10أنه ينقص أجر الصائم. فربما لا يكتب لك من صيامك شيء،
- 1:07:15فالواجب عليك ايها الصائم ان تحفظ لسانك، وان تصون منطقك عن الوقوع
- 1:07:20في الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام البخاري
- 1:07:23من حديث ابي هريره من لم يدع. قول الزور والعمل به، وفي رواية
- 1:07:28والجهل، فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه.
- 1:07:32الذاهب هنا اصل الصحه، ولا الثواب والاجر الثواب والاجر.
- 1:07:38فإذا مهما وقع الصائم فيه من الغيبه، فصومه صحيح، او النميمه
- 1:07:43فصومه صحيح، او السب والشتم واللعن فصوموه صحيح، فسوءوا
- 1:07:49المنطق لا يفسد الصوم الا بكلمه الكفر والرده والعياذ بالله، واما
- 1:07:54اللعن والسب والشتم فلا تفسد الصوم وقت الاقامه.
- 1:07:58باقي شوي. اذا جا وقت الاقامة اخبرناها.
- 1:08:01ومنها. ومنها ايضا اقصد من المفطرات الان
- 1:08:06انتهينا ولله الحمد من المفطرات المتفق عليها والمختلف فيها،
- 1:08:11وسنتكلم عن المفطرات التي ليس عليها دليل أصلا ولا برهان.
- 1:08:18ولا برهن. وهي ما حكم شم الروائح الزكيه
- 1:08:22للصائم؟ الجواب مذهب امن العلم، بل حكي اجباعا انه لا يفسد الصوم
- 1:08:29خلافا لفقه الجعفريه الرافضه الذين يفسدون الصوم بمثل بمثل
- 1:08:36ذلك. يفسدون الصوم بمثل ذلك.
- 1:08:45ولعلنا نكتفي بهذا القدر وتراجعون الاشياء التي قيل فيها انها
- 1:08:50مفسده، وليست بمفسده في كتاب اللي اسمه فقه الدليل والتعليم
- 1:08:53والتعصي، اختصارا للوقت، ننتقل بعدها الى قاعده.
- 1:08:57اذا هذه المفسدات خلاص غيرها ما في مفسد.
- 1:09:00ساعدوني فيها. ساعدوني فيها ال.
- 1:09:03جماع. الاكل والشرب.
- 1:09:10الر الردة. الحيض والنفاس، انتهينا من
- 1:09:14الاجماعات. يلا.
- 1:09:17القيء. الحج الحجامه.
- 1:09:22الاستمناء. ها؟ لا، ان قلنا القارس ما يفسد
- 1:09:28يا شيخ، كان كاتب يفسد، فصحح القلس ما يفسد، والغيبه والنميمه
- 1:09:34لا تفسد، كذلك في اصح القولين. لا تجعل الفائدة تتوقف عند هذه
- 1:09:59الحلقة، انضم الى مجتمعنا المسلم على واتساب للتعلم والنقاش الرابط
- 1:10:05في وصف الحلقة، ووصف البودكاست.