Latest / TheGuidedPath - الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ / القاعدة الأولى - شرح قواعد الصيام - الشيخ وليد السعيدان
Transcript
- 0:00السلام عليكم ورحمة الله، قبل أن نبدأ إن كنت تبحث عن أكثر من مجرد
- 0:05حلقات، فقد أنشانا مجتمعا مسلما على واتساب للتعلم والتواصل.
- 0:11رابط الانضمام في وصف الحلقة ووصف البرنامج.
- 0:16الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله،
- 0:22يقدم. نبدأ إن شاء الله متوكلين على
- 0:39الله ومستعينين به عز وجل، كتاب الصوم.
- 0:45كتاب الصوم. لن ندخل في تعريفه، ولا في تفاصيل
- 0:50التعريف، وانما سندخل في قواعده مباشره.
- 0:55هذا الكتاب مشتمل عندنا على أصول وقواعد وضوابط، إذا فقهتها فستكون
- 1:00راسخا بإذن الله عز وجل في باب الصوم بإذن الله.
- 1:05القاعدة الأولى. لا يصح.
- 1:09صوموا رمضان. لا يصح الصوم، خلها باطلاق، لا
- 1:15يصح الصوم، الا اذا توفرت شروطه، وانتفت موانعه.
- 1:20لا يصح الصوم إلا إذا توفرت شروطه، وانتفت موانعه.
- 1:26وهذه من اعظم قواعد الاصول التي تدرسونها في اوائل كتاب الاصول.
- 1:32والتي يتكلم فيها الأصوليون على مبحث الشروط والموانع.
- 1:37فإن كل عبادة شرعها الله عز وجل في دينه، فلا بد أن يكون لها
- 1:42شروط، ولها موانع، فلا تصح العبادات إلا بتوفر شروطها،
- 1:47وانتفاء موانعها، ولا تصح المعاملات كذلك إلا بتوفر شروطها،
- 1:53وانتفاء موانعها، بناء على ذلك، فمتى ما اختل شرط من شروط صحة
- 1:57الصوم بطل الصوم، ومتى ما وجد مانع من موانع الصوم فسد الصوم.
- 2:03وهذه القاعدة يبحث العلماء تحتها شروط الصوم، وهي كما يلي الشرط
- 2:08الأول الإسلام. وهذا شرط برهانه الاجماع، فقد
- 2:13اجمع العلماء على ان من شروط صحه الصوم الاسلام، فلا يصح اسلام
- 2:17الكافر. لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما
- 2:22عملوا من عمل فجعلناه هباء. فجعلناه هباء منثورا.
- 2:28وقال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا
- 2:34بالله والعبره بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، فما الذي ابطل
- 2:38نفقاتهم هو الكفر، فدل ذلك على ان الكفر يبطل كل كل عمل من الأعمال.
- 2:45فهذا شرط متفق عليه بين اغلى العلم رحمهم الله تعالى.
- 2:50فإن قلت. هل الإسلام؟ شرط وجوب؟ ام شرط
- 2:57صحة؟ ما معنى شرط الوجوب؟ يعني اذا قلنا بانه شرط الوجوب يعني
- 3:07انه لا يجب الصوم على الكافر؟ واذا جاء يوم القيامه ما يحاسبه
- 3:12الله على الصوم لعدم وجوبه عليه في الدنيا، هذه اذا قلنا شرط
- 3:16وجوب، واما اذا قلنا شرط صحه فمتى ما دخل رمضان فيجب الصوم حتى على
- 3:22الكافر. لكن يجب عليه أن يقدم شرط صحته،
- 3:26وهو الإسلام، طيب إذا ما أسلم طيلة شهر رمضان، فيوم القيامة
- 3:30يعاقب على كفره أصالة، ويعاقب على ما تركه من الصوم تبعا، فإذا إذا
- 3:35عرفنا الآن معنى صرت وجوب، وشرت صحه، فما القول الصحيح فيه؟ هل
- 3:40الاسلام شرط صحه ولا شرط؟ وجوب؟ الجواب هو شرط صحه في اصح
- 3:44القولين، بمعنى ان الكافر يجب عليه ان يصوم متى ما دخل رمضان،
- 3:51ويجب عليه ان ياتي بشرق صحه الصوم لان الامر بالصوت امر به وبجميع
- 3:57شروط صحته. واذا دخل وقت الصلاة، فيجب على
- 4:00الكافر ان يصلي، فهو مامور بالصلاة وممامور بشرط صحة الصلاة.
- 4:06فإذن. اذا لم تفهموا هذا، واضرب لكم
- 4:09مثالا بسيطا، وهي ان الكفر مثل الجنابه.
- 4:14الكفر مثل الجنابه. اذا دخل الوقت على الجنب فهل يجب
- 4:18عليه ان يصلي على الجنب؟ يجب عليه ان يصلي؟ طيب كيف يصلي وهو جنط؟
- 4:23أوليس وجود الجنابة مانع من وجوب الصلاة؟ قالوا لا يجب عليه الصلاة
- 4:29والطهاره؟ فإذن الجنابة مثل الح الكفر مثل الجنابه اذا دخل الوقت
- 4:34على الكافر، فوجود وصف الكفر في قلبه لا يمنع من وجوب الصلاه في
- 4:38ذمته، فهو مامور بالصلاه وممامور تبعا بماذا؟ بجميع شروط الصلاه؟
- 4:44لان المتقرر عند العلماء ان الامر بالشيء امر به، وبجميع ما يتوقف
- 4:50صحته عليه، والمتقرر عند العلماء ان وسيله الواجب واجبه، والمتقرر
- 4:55عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ولا يتم صحه
- 5:00الصلاه الا بالاسلام في في هذا الوقت فيجب عليه الاسلام.
- 5:04فاذا هو مامور بالعباده بالاصاله. بوسائل صحتها، ما يجينا، واحد
- 5:09يقول طيب يعني نسحبها باذنه وهو كافر، دخله المسجد يصلي؟ نقول
- 5:14والله ان كان هذه نفسيه في العلم احسن لك لا تطلب العلم كانك ستفهم
- 5:18هذا الكلام من قول العلماء ان. ان الصلاه واجبه على الكافر فاحسن
- 5:22لك روح دور لك بيع. خضار.
- 5:25بخضار ولا بيع ملابس نسائية، أو افتح لك فبوفية؟ أحسن لك يعني في
- 5:30بعض طلبات العلم مشكلة علينا. بهذا نقول لا، هذا اخطات ان كان
- 5:34فهمك في العلم اوصلك الى هذه الدرجه من الحضيض في الفهم، فاحسن
- 5:40لك راح ادور لك شغله ثانيه نقول. له هو مامور بالصلاه ومامور مع
- 5:44ذلك بماذا؟ بشروط الصلاة مثل الجنب مثل المحدث حدث اصغر.
- 5:51فكما ان وجود وصف الحدث لا يمنع من ترتب وجوب الصلاه في الذمه
- 5:58فكذلك وجود وصف الكفر لا يمنع من ترتب وجوب العبادات في الذمه،
- 6:03ولذلك يقول الله عز وجل وهذا يتفرع على قاعدة أصولية هل الكفار
- 6:08مخاطبون بفروع السريعة أصلا ولا لا؟ والقول الصحيح أنهم مخاطبون
- 6:11بها وبوسائل صحتها، كما قال الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا.
- 6:18يؤتون الزكاة والزكاة من فروع الشريعه.
- 6:22وقال الله عز وجل عن اهل النار ما سلككم في سقر.
- 6:27قالوا لم نك من؟ فلو لم تكن واجبة عليهم في الدنيا كيف يعاقبون
- 6:33عليها في الآخرة؟ فعقوبتهم في الاخرة على الصلاة دليل على انها
- 6:37كانت واجبه عليهم في الدنيا. طيب اترك الصلاه ولم نكن نطعم.
- 6:43مسكين، ما كنا نخرج زكاة، وكنا نخوض.
- 6:47عقبوا على فلتات ألسنتهم بالغيبة والنميمة والكذب، وكنا نكذب بيوم
- 6:52إذا هم كفروا بالتكذيب، لكن عوقبوا ايضا على ترك الفروع.
- 6:57فهمتم هذا؟ ولذلك يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل
- 7:01الله ايش زدناهم عذابا فوق الادب يعني فوق عذاب كفرهم زدناهم عذابا
- 7:07على ترك الفروع، وقال الله عز وجل والذين لا يدعون.
- 7:12مع الله الها اخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق
- 7:16ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف له
- 7:20العذاب يوم القيامه. ان يعذب عذابا اصليا على كفره، ثم
- 7:24يضاعف له على زناه وسرقته وقتله النفس التي حرم الله الا بالحق
- 7:30فهمتوا، فاذا القول الحق في هذه المساله هو ان الكفار مخاطبون
- 7:35بفروع الشريعه. وبناء على هذه القاعده الاصليه
- 7:38لما عرفنا الراجح فيها عرفنا انهم مخاطبون بالصلاه وبشروط صحه
- 7:42الصلاه. الزكاة وبشروط صحة الزكاة،
- 7:45وبالصوم، وبشروط صحة الصوم، وإذا دخل وقت الحج.
- 7:49نفس الكلام يجب الحج على المسلم والكافر، لكن المسلم جاء بشرط
- 7:54صحته، فحج، والكافر أبى أن يحقق شرط صحته، فلم يحج، طيب لو حج وهو
- 7:59كافر ما يقبل منه الحج بالإجماع، كما لو أن الإنسان صلى وعليه حدث.
- 8:05فلا يكفي منه ذلك. بالإجماع، أذهبتم هذا، فالحق أن
- 8:09فروع السريعة واجبة على الكافر، فهو مطالب بها أصالة، ومطالب
- 8:14بجميع شروط. صحتها.
- 8:20صحتها. فإن قلت وما الحكم لو أسلم الكافر
- 8:24في نهار رمضان؟ ما الحكم لو أسلم الكافر في نهار رمضان؟ نقول
- 8:31المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى ما
- 8:36وجدت العله وجد الحكم، متى ما ارتفعت العله ارتفع.
- 8:39الحكم. لماذا حكمنا على صومه بانه فاسد؟
- 8:44لوجود وصف الكفر؟ فمتى ما كان وصف الكفر موجودا كان الفساد موجودا.
- 8:49طيب اذا زال وصف لكم الكفر بالاسلام، حينئذ يجب عليه ان يصوم
- 8:54ويوصف صومه بانه صحيح لارتفاع العله لان الحكم يدور مع علته
- 8:59وجودا وعدما. فان قلت واذا اسلم في اثناء
- 9:02النهار؟ اذا اسلم في اثناء النهار؟ فهل يجب عليه أن يمسك
- 9:09بقية اليوم؟ ولا ما يجب عليه؟ واذا وجب عليه امساك بقيه اليوم،
- 9:13هل يجب فيما بعد ان يقضي هذا اليوم الذي افطر في اول نهاره؟
- 9:17بالكفر؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله، والقول
- 9:23الصحيح هو ما اختاره ابو العباس. ابن تيمية، وهو ان وهو ان من اسلم
- 9:30في اثناء النهار، يجب عليه ان ان يمسك ولا يجب عليه القضاء في
- 9:37الاصح لعموم قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا.
- 9:43يغفر لهم ما قد سلف، فأكله في أول النهار.
- 9:45قال الشارع أنني سأغفره له. قال ما سلف وما بمعنى الذي، والذي
- 9:53اسم موصول، والمتقرر عند العلماء ان الاصل في اسماء العموم بقاؤها
- 9:59على عمومه، فيدخل في ذلك ما سلف من الزنا ما سلف من الفسق ما سلف
- 10:03من الكفر ما سلف من الغيبه، ما سلف من النميمه، ويدخل في ذلك ما
- 10:07سلف من الطعام والشراب في اول النهار.
- 10:10فإذن هو إذا أسلم كفر له طعامه وشرابه وإفساده في أول النهار،
- 10:14فيجب عليه أن يمسك، ويعتبر عند الشارع، هذا يوما، يوم صيام صحيح،
- 10:20وقال الله عز وجل قلت قال الله عز وجل أسلمت، وقال الله تبارك
- 10:26وتعالى. في قول النبي صلى الله عليه وسلم
- 10:31اقصد اسلفت اسلمت على ما اسلفت من خير.
- 10:36ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والتوبه تجب ما قبلها، والاسلام
- 10:42يجب او قال او قال يهدم ما كان قبله، فاذا لا يجب عليه.
- 10:50الا الامساك. ويصح الصوم حتى وان لم يسلم الا
- 10:55بعد الزوال، في اصح قول اهل العلماء العلم، بل حتى لو لم يسلم
- 11:00الا بعد صلاه العصر بعد صلاه العصر اسلم، فاذا يمسك هذ ال3
- 11:05ساعات وخلاص. يصح صيام هذا اليوم في حقه، ولا
- 11:09يلزمه قضاء. ولا يلزمه قضاء.
- 11:15فإن قلت وما حكم صيام تارك الصلاة؟ هذه؟ هذه المسائل تبحث
- 11:22تحت شرط الإسلام، ترى. تبحث تحت شرط الإسلام كالفروع له،
- 11:26نقول هذا يختلف باختلاف حكم العلماء على تارك الصلاة.
- 11:31وقد اختلف العلماء فيه على قولين. منهم من كفره، وبناء على تكفيره
- 11:37له، فلا يصحح صيامه. لأن الحكم يدور مع علته وجودا
- 11:43وعدما، فمتى ما وجد وصف الكفر وجد وصف بطلان الصوم.
- 11:48والذين يفسقونه يصححون صيامه. فإن قلت ومن راجح في هذه المسألة؟
- 11:54أقول إن تارك الصلاة كافر، وليس بكافر.
- 11:58وهذا يختلف باختلاف نوع تركه للصلاة.
- 12:02فإن كان تركه للصلاة هو الترك المطلق الدائم المستمر الذي لا
- 12:06ينقطع، بمعنى أنه لا يصلي في المسجد ولا في بيته، ولا في مكان
- 12:10وظيفته، ولا في استراحة زملائه، ولا على الشاطئ.
- 12:15ولا في الطريق، ولا يصلي في أي مكان، لا جمعة ولا جماعة، ولا
- 12:19عيدا ما يصلي، فهذا يوصف تركه بانه الترك المطلق، وهذا كافر
- 12:26خالع الربقه الاسلام من عنقه بالكلي.
- 12:28استتاب ثلاثا، فان تاب والا قتل، هذا هو القول الصحيح، واما وعليه
- 12:34الادله التي تكفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها
- 12:38فقد كفر بين الرجل والكفر، ترك الصلاه، وما رواه الترمذي في
- 12:42جامعه باسناد الحسن من حديث عبد الله بن شقيق.
- 12:45أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال، تركه كبر
- 12:50إلا الصلاة، وأما إذا كان تركه هو مطلق الترك، بمعنى أنه يصلي
- 12:56أحيانا، ويترك أحيانا، فهذا فاسق ومرتكب لكبيره، وعظيمه وخطيره، من
- 13:01خطا من موبقات الذنوب والاثام، لكنه لا يخرج عن دائره الاسلام
- 13:06بالكليه، وعلى ذلك حديث عباده ابن الصامت خمس صلوات كتبهن الله على
- 13:11العباد. فمن حافظ عليهن كان له عهد عند
- 13:15الله ان يدخله الجنه. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد
- 13:20عند الله ان شاء فعل عنه، وان شاء عاقبه.
- 13:23وهذا هو اختيار ابي العباس رحمه الله تعالى، فاذا كانت ترك هو
- 13:27الترك المطلق، فهذا كافر، واذا كان مطلق الترك فهذا فاسق، وبناء
- 13:31على ذلك، فاذا سالك سائل. أو سائلة، وقالت زوجي لا يصلي.
- 13:37فهل تقول صيامه صحيح؟ مطلقا؟ الجواب لا، هل تقول صيامه باطل
- 13:42مطلقا؟ الجواب لا، وانما تسالها سؤال ماذا تسالها؟ احسنت؟ هذه هو
- 13:48الفتوى الصحيحه وان تقول هل تركه لها؟ وترك المطلق؟ بمعنى انه ما
- 13:52يصلي فحينئذ اذا اذا قالت نعم يا شيخ لا يصلي لا مع.
- 13:56لا عندنا ولا في المسجد، ولا يركعها أبدا، يا شيخ، يقول اذا
- 14:00خلاص صيامه. صيام وفسد باطل، ما.
- 14:04ما هذا؟ صيام وفاسد، هذا يوم القيامة يحشر مع ابي جهل وابي لهب
- 14:09امية بن خلف وفرعون وهمى اعوذ بالله.
- 14:13واذا قالت لا والله احيانا يصلي يومين ويترك يوم يصلي ثلاثة ايام
- 14:17ويترك أربعة ايام يصلي فرض ويترك فرضين نقول اذا.
- 14:20حذروه ونبهوه وادعوه وعظوه. وناصحوه ليتقي الله عز وجل في
- 14:27التفريط في الصلاة، لكن صيامه صحيح، لان العلماء مجمعون على ان
- 14:32وجود وصف الفسق لا يمنع من صحة التعبد.
- 14:36العلماء مجمعون على ان وجود وصف الفسق لا يمنع صحه.
- 14:42التعبد والصيام تعبد فيصح من الفاسق.
- 14:47إنما الذي يمنع الصحة هو. الكفر والعياذ بالله الكفر
- 14:52والعياذ بالله. ومن شروط.
- 14:57الصيام ايضا. العقل.
- 15:01وهو شرط وجوب، وهو شرط وجوب وصحة بالإجماع، بمعنى ان العباده لا
- 15:07تجب في ذمه المجنون اجماعا. ولو فعل المجنون شيئا من
- 15:12العبادات، فلا تصح اجماعا، فقد اجمع العلماء على ان المجنون لا
- 15:17تصح عباداته ولا معاملاته، ولا عقوده، ولا فسوخه.
- 15:23لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم،
- 15:27وعن المجنون حتى يعقل. فإن قلت وهل يجب الصوم على من فقد
- 15:35ذاكرته؟ هناك في بعض في عندنا اناس قد فقدوا الذاكره فنقول
- 15:41فاقدوا الذاكره منزل في الاحكام الشرعيه منزله المجنون؟ من فقد
- 15:47ذاكرته فينزل شرعا منزله المجنون. بمعنى أنه ما يصح منه أي شيء.
- 15:53حتى لو قال حتى لو قال ابو اروح اصلي معكم وبسوي مثلكم، وبصير
- 15:57مؤدب في المسجد نقول تعال بس انه ما يذكر كم ش الصلاه اللي يصليها.
- 16:01ولا يذكر كم عدد ركعاتها. لان فاقد الذاكره فهو يحاكي من
- 16:05بجواره. هذا ما تجب عليه الصلاه مطلقا.
- 16:09فإذن فاقد الذاكرة، أي المصاب بمرض الزهايمر، يسمونها زهايمر،
- 16:13هذا في درجاته المتوسطة أو المتأخرة للمتقدمة للأولى، فهذا
- 16:20منزل منزلة المجنون في أحكام الشرع.
- 16:23فإذا من فقد ذاكرته، فلا يجب عليه الصوم لفوات مناط التكليف، وهو
- 16:29العقل. هذا هو الصحيح، لكن من يفقد
- 16:33احيانا، ويترك احيانا يعقل احيانا، ويفوت احيانا في بعضهم
- 16:38يفوت في الظهر. لكنه يعقل اذا غابت الشمس وفي
- 16:41بعضهم يفوت بسبب روعه. ساعة، ساعتين ويرجع نقول هو غير
- 16:47مطالب بالتكليف في حال فقدان العقل، ومطالب بالتكليف في حال
- 16:51رجوعه، لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومناط التكاليف،
- 16:56وعلتها وجود العقل، فمتى ما كان العقل موجودا وجود التكليف، ومتى
- 17:01ما ارتفع العقل ارتفع التكلفه، ولذلك في القول الصحيح ان طلاق
- 17:05الغضبان جدا لا يقع لعدم وجود العقل، وطلاق السكران لا يقع.
- 17:11لعدم وجود العقل، ولا حق لك ايها المفتي ان تعاقب السكران بحرمانه
- 17:16من زوجته وحرمان زوجته. لا، عاقبه بالجلد، عاقبه بالتبليغ
- 17:20عنه، تقول لا سكران بعد، بنقول طلاقك غير واقع.
- 17:23لا خله واقع. لكن ليش يسكر؟ يقول لا.
- 17:26لا، العقوبات ما تجي ب. لانك الان هذه عقوبه سوف تتعدى
- 17:29مضرتها الى زوجته واولاده. فاذا جميع ما تترتب الاثار عليه
- 17:35كله مناطه ايش؟ العقل. ما دام العقل موجود، فالعبادة
- 17:40صحيحة، والمعاملة صحيحة. والعقود صحيحه.
- 17:43والفسوق صحيحه. لكن متى ما انفسخ هذا العقل
- 17:46وارتفع فمناط التكليف حينئذ مفقود، فلا تصح منه، لا عقود ولا
- 17:53معاملات، ولا شيء ابدا. ولا شيء، ولذلك اذا قيل لك هل
- 17:58المخرف يجب عليه الصوم المخرف اللي ما عاد يذكر اسماء اولاده؟
- 18:04ولا ما عاد يعرف الوقت؟ هل هو عصر ولا ظهر؟ نقول الجواب لا يجب عليه
- 18:09الصوم. لا يجب عليه الصوم لفقدان مناطق
- 18:13التكليف، الذي هو. العقل.
- 18:20فكبير السن، إذا كان يخرب في بعض الأيام.
- 18:24او في كل الايام، فترفع عنه ترتفع عنه التكاليف.
- 18:30ترتفع عنه التكاليف. فإن قلت وهل المغمى يجب عليه
- 18:36الصوم المغمى ايضا مرتفع عقله؟ نقول المغمى عليه؟ هذا من.
- 18:42من الامور التي اشكلت على اغلى العلم رحمهم.
- 18:46الله. وذلك لان المغمى اصل متردد بين
- 18:53عفوا المغمى فرع متردد بين اصله. فهو يشابه في بعض أحكامه النائم.
- 19:01ويشابه في بعض احكامه المجنون. فأحيانا تجد العلماء يلحقونه
- 19:07بماذا؟ باحكام؟ النائم. واحيانا تجد العلماء يلحقونها ب.
- 19:14هذا يسميه الاصوليون، قياس الشبه. وهو ان يتردد فرع بين اصلين.
- 19:21فيلحق بأكثرهما شبها. كتردد العبد بين الحر والبهيمة،
- 19:28فالعبد يباع، اذا هذا شابه البهيمة، لكن يتزوج اذا شابها
- 19:32الحر، العبد يصح اسلامه، اذا شابه البهيمة، لكنه يورث اذا شابه.
- 19:38عفوا شبه الحر، وكونه يورى سابق البهيمة، فإذا أحكام العبد تجد
- 19:43فيها اضطراب واختلاف بين أهل العلم كبير، لأنه فرع متردد بين
- 19:48أصلين، طيب هل نلحق هذا الفرع بالأصل الأول، ولا بالأصل الثاني؟
- 19:53الجواب نلحقه بأكثرهما شبها ننظر الى اوجه الشبه بالاصل الاول،
- 19:59والى اوجه شبهه بالاصل الثاني، فاذا كانت اوجه الشبه في الاول
- 20:03عشرة، وفي الثاني 15 فنلحقه. بماذا؟ بالثال، ولذلك هذا من اضعف
- 20:09القياس عند الاصولين، لان مبناه على قوة ذهن المجتهد في استكشاف
- 20:15أوجه الشبه، فربما انا اكون مجتهد، فلا اكتشف في هذا الا
- 20:19ثلاثة، وفي هذا أربعة، بينما ياتيني خريط في الاجتهاد وراسخ في
- 20:23العلم، فيكتشف 100 و100 فاذا لان مبناه على قضيه معرفه اوجه شبه
- 20:29صار قياسا ضعيفا، والراجح عندي والله اعلم.
- 20:33في هذا القياس هو الحاق هذا الفرع بما شابهه في الاحكام من الاصلين
- 20:38جميعا. مين اللي يشرح هذا؟ هو الحاق هذا
- 20:43الفرع؟ بما شابه من الاحكام في الاصلين جميعا.
- 20:52يعني لا نلحقه مطلقا بالاول ولا نلحقه مطلقا بالثانيه، بل نجعله
- 20:56مترددا إن كان يشبه هذا. في هذا الحكم، فنلحقه به، وإن كان
- 21:00يشبه هذا في الحكم الثاني، فنلحقه به، فنلحق هذا الفرع بما شابه.
- 21:06من الاحكام في الاصلين، اشرح يا ولد عبد المجيد، اشرح، اشرح.
- 21:25من باب الانسان، انه يتزوج. اذا، اذا العبد يلحقه في ابواب
- 21:31البيع والشراء والمواريث، بماذا؟ باحكام الولايات ونلحقه في ابواب
- 21:36الاسلام والعقائد والدين والتكاليف والانكحه والطلاق في
- 21:40بباب ماذا؟ والطهارات بباب الحر. فاذا لا نلحقه بالبهيمه مطلقه ولا
- 21:46نلحقه ايه؟ فحينئذ. حينئذ المغمى عليه اختلف العلماء
- 21:52فيه لانه فرع متردد بين ما الاصل الاول.
- 21:57النائم، وما الاصل الثاني؟ فإذا نظرت إلى المغمى عليه.
- 22:03وجدت فيه صفات تشابه النائم. ووجدت فيه صفات تشابه المجنون.
- 22:10طيب هل المغمى علي فاقد العقل؟ مطلقا؟ العقل موجود، لكن هناك شيء
- 22:14قد غطى عليه وهو الاغماء، فهو في هذه الصفه يشابه النائم وهو ان
- 22:19النائم عقله موجود لكن غطى عليه النوم.
- 22:22فهمتو معنى؟ طيب هل يستيقظ المغمى عليه؟ غالبا من من اغمائه؟ الجواب
- 22:27نعم. لكن المجنون غالبا ما يستيقظ من
- 22:29بعض الناس يموت وهو مجنون 60 سنه 70 سنه وهو مجموع.
- 22:33لكن مدة الإغماء ما تطول غالبا. حتى وإن بقيت سلم.
- 22:38فإذا قلة مدة الإغماء تشابه النائم.
- 22:42المغمى عليه، هل نقيم عليه وليا؟ المجنون؟ نقيم عليه وليه؟ صح ولا
- 22:48لا؟ المجنون نقيم عليه؟ ولي يحفظ امواله.
- 22:52لكن المغمى عليه ما نقيم عليه ولي.
- 22:54فاذا وجدنا ان المغمى عليه يشابه. النائم في بعضها، ويشابك المجنون
- 23:00في بعضها، فما القول الصحيح عندك والله؟ فاقول القول الصحيح هو ان
- 23:05نعطي المغمى عليه حكما مشابها للامرين، فاذا طال زمن اغمائه فهو
- 23:11بالمجنون الحق، واذا خف زمن اغمائه فهو بالنائم الحق، ولذلك
- 23:16شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال اذا طالت مده اغمائه.
- 23:22فلا يجب عليه قضاء ما فاته من ايام الصوم.
- 23:26ولا صلاة؟ وإذا كانت مدة إغمائه يسيرة؟ فيجب عليه قضاء الأيام ما
- 23:32قضاء الصلوات، ما اخذ الشيخ في هذا الحكم، ما هو هو انه الحق،
- 23:37هذا المغمى عليه بالاصلين باعتبار اوجه سبهه بهما، اذا الشيخ بنى
- 23:42هذا الهيد، فتيه على هذه القاعده، وهي ان الفرع المتردد بين اصلين
- 23:47يلحق ها بكل واحد منهما فيما شابهه، فاذا اغمي عليه.
- 23:54يوم، ثم استيقظ هو الى النائم اقرب، ولا الى المجنون، فاذا
- 23:59نعطيه حكم النار. فيجب عليه قضاء هذا اليوم، وصلوات
- 24:03هذا اليوم، لكن اذا طال زمن اغمائه الى شهر، فغالبا ما يكون
- 24:07ملحقا بماذا؟ بالمجنون؟ لان مده النوم ما تقعد هذه الى هذه الحاله
- 24:12غالبا الا بمعجزه. أو كرمك.
- 24:16والمال، الكهف. وأزيل فهمتم هذا الكلام؟ عرفتم
- 24:22لماذا؟ افتى العلماء؟ ولذلك يروى عن عمار ابن ياسر انه رصي عليه
- 24:27ثلاثا. فلما استيقظ.
- 24:30قال أتروى أترى؟ أترونني قد صليت؟ قالوا لا، فتوضا.
- 24:34وقضى هذه الأيام. فاذا المغمى عليه.
- 24:40يجب عليه ان يقضي الايام التي اغمي عليه فيها.
- 24:44ويجب عليه ان يصلي الاي الصلوات التي فاتته زمن اغمائه، ان كان
- 24:49يسيرا، طيب ما الفرق بين يسير الاغماء وكثيره اختلفوا فيه؟ ولكن
- 24:54الاقرب ان اليسير ثلاثة ايام فما دون، فاذا كان الاغماء في ثلاثة
- 24:59ايام فما دون هذا هو الاعم الاغلب كف لفعل.
- 25:02عمار. استدلال بفعل الصحابي.
- 25:07وأما ما زاد على الثلاثة أيام فهو كثير، لا يجب قضاؤه.
- 25:12ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
- 25:19ومنها أيضا من الشروط أيضا. البلوغ.
- 25:28وضد البلوغ الصغر. وبرهان ذلك قول النبي صلى الله
- 25:34عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم، وعن الصغير حتى.
- 25:39يحترم أو قال حتى يبلغ. رواه ابو داود، وصحاه ابن حبان،
- 25:44من حديث. عائشة رضي الله عنها.
- 25:48ولكن السؤال لكم الان هل البلوغ شرط صحه؟ ولا شرط وجوب؟ انتظروا.
- 25:55كيف اعرف الفرق بين شرط الصحه وشرط الوجوب؟ وهذه مساله اصوليه؟
- 26:00تعرف شرط الصحة وشرط الوجوب؟ إذا سألت نفسك سؤالا؟ إذا فعلت
- 26:05العبادة بلا هذا الشرط؟ فإن كانت تصح مع فواته فهو شرط وجوب، لان
- 26:12شروط الوجوب ما لها دخل في الصحه. واما اذا كانت معفا، واما اذا كان
- 26:18فعلها مع فواته لا تصح، فهو شرط صحه.
- 26:22فوشرت مثال. مثال لو صام الصغير.
- 26:27فيكون شرط البلوغ قد تخلف شرط البلوغ، قد تخلف.
- 26:31فما حكم صيام الصبي صحيح إذا صح الصيام مع تخلف الشرط، فإذا
- 26:37البلوغ شرط وجود ليس شرط صح. صح ولا لا؟ أنتم معي.
- 26:42لكن الإسلام؟ اسال لو صام الكافر بدون اسلام؟ ما صح؟ إذا الإسلام
- 26:49شرط صحي؟ أحيانا هناك شرط يكون. شرط وجوب وصحة مثل العقل.
- 26:56العقل لا تجب العبادات في. في ذمة المجنون، فإذا العقل شرط
- 27:02هجوم، ولا تصح العبادات من المجنون إذا شرط، وهذا الشرط اذا
- 27:07رايته جمع بين الامرين، فاعرف ان من اقوى الشروط في هذه العباده.
- 27:13إذا رأيت شرطا جمع بين الامرين جميعا، فصار في بالنسبه لهذه
- 27:18العباده صار شرط وجوب لها وشرط صحه في نفس الوقت اعرف انه من
- 27:23اقوى شروط الشريعه في هذه العباد. فخالد ودي اكيد.
- 27:29طيب. ماشي، عرفتوا التفريق بينها؟ فاذا
- 27:32البلوغ شرط وجوب ولا شرط صحه؟ اذا خلصت علموني؟ لا ان قلنا البلوغ.
- 27:47شرط صحه ولا شرط، وجوب شرط وجوب اذا ما فهمتوا شرحي.
- 27:55هذا ما قلت لك عندما قلته، وجوب أكيد متأكدين يعني إذا الجواب
- 28:00صحيح، أنا بس أنا أشوف نهز شوية طالب نهز الطالب شوي وهو حولنا
- 28:05ولا مو بحولنا؟ فإذا هو شرط وجود، ولذلك اتفق أصحاب النبي صلى الله
- 28:11عليه وسلم على استحباب تصميم الصبيان الذين يطيقون الصوم
- 28:16ليتعودوه، فقد كانوا يصومون صبيانهم، فاذا بكوا اعطوهم اللعب
- 28:22من العهن، يعني القطن يتلهون بها الى غروب الشمس، وها.
- 28:27وهنا قاعده شرعيه، وهي استحباب تعويد الصبي على التعبدات، وان لم
- 28:32تجب عليه يستحب، يستحب لولي الصبي ان يعوده على العبادات قبل.
- 28:37بها يعودها على الصدق قبل وجوبه، يخوفه من الكذب قبل تحريمه، يعود
- 28:44على بر الوالدين قبل وجوبه، يحذره من العقوق قبل تحريمه، لان لا ما
- 28:50عليه في حال صغاره، لا حرام ولا واجب، فاذا نعوده على فعل
- 28:54الواجبات، حتى اذا كلف، فتكون نفسه حينئذ مستقبله لفعل
- 28:59المامورات. ولترك.
- 29:04المحرمات، المحظورات. وهذا بالاتفاق بين اصحاب النبي
- 29:09صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الصوم أيضا القدرة.
- 29:17لقول الله عز وجل. فمن كان منكم مريضا أو على سفر،
- 29:21يعني غير مستطيع، ولا قادر، فعدة. من ايام اخر.
- 29:27ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، ويقول
- 29:33الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما
- 29:37استطعتم. ان مع العسر يسرا، والمتقرر
- 29:40باجماع العلماء ان المشقه تجلب التيسير، وان الامر اذا ضاق اتسع،
- 29:46وان مع العسر يسرى. وأن الواجبات تسقط بالعجز، وأن كل
- 29:51فعل في تطبيقه عسر، فإنه يسحب باليسر.
- 29:54نعمه من الله. لكن السؤال الان.
- 29:58القدرة شرط وجوب. ولا شرط صحة.
- 30:03اسأل نفسك السؤال السابق ضد القدره العجز.
- 30:07طب لو صام العاجز؟ صح؟ صيامه مع فوات شرط القدره؟ اذا القدرة شرط
- 30:14وجوب لان فواتها لم يؤثر في الصحه.
- 30:17اذا القدره شرط وجوب لان فواتها. لم يؤثر في الصحه، لكن لا ينبغي
- 30:24للمريض اذا منعه الطبيب بسبب حالته المرضيه من الصوم ان يتكلف
- 30:29الصيام. لا هذا خطأ، فربما يحرم عليه
- 30:32الصوم اذا كان صومه يفضي به الى العطب والهلاك، لقول الله عز وجل
- 30:37ولا تلقوا. بايديكم الى التهلكه، فاذا كان
- 30:41الانسان مصابا مرضا بمرض الكلى او بقرحه المعده ومنعه الطبيب من عجز
- 30:47من؟ وتاكيد من ان يصوم. فلو صام ومات فقد انتحر وعمل
- 30:53معامله المنتحر هو الذي اعان على قتل نفسه.
- 30:56هو الذي القى بيده للتغلقه. ولذلك، ينبغي لمثل هؤلاء ان
- 31:01ياخذوا برخصه الله، كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه، ان
- 31:05النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فراى زحاما، ورجلا قد ضلل
- 31:10عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. صائم، قال ليس من البر الصوم في
- 31:16السفر، الصوم اللي يوصل العبد الى هذه المرحله من المشقه هذا مو
- 31:22بالصوم اللي يحبه الله عز وجل، وليس من البر الذي يتبرر به العبد
- 31:26لله عز وجل. ما.
- 31:28ما هذا؟ صوت. لماذا؟ ثم قال عليه الصلاه
- 31:31والسلام عليكم برخصه الله التي رخص لكم وقال عليه الصلاه والسلام
- 31:36كما في مسند الامام احمد اسناد جيد من حديث ابن عمر ان.
- 31:40الله تبارك وتعالى يحب ان تؤتى. رخصه، كما يكره ان تؤتى معصيته.
- 31:47ارفق على نفسك، الله عز وجل يحب التخفيف والتيسير على العباد، لا
- 31:52تشق على نفسك، ما ينبغي. ان الانسان يخالف امر الطبيب، اذا
- 31:56قال لك افطر ابن سمعا وطا نفطر، لكن العلماء اشترطوا ان يكون
- 32:01طبيبا مسلما، لان الاخبار التي تتضمن الاخلال بشيء من التعبدات
- 32:08يشترط في المخبر بها الاسلام والعداله.
- 32:11هنا، الآن، إذا قال أفطر، هذا خبر يقتضي إفساد عباده.
- 32:17فلا بد فيه من العدالة. أنتم معي ريال.
- 32:21وبعض أهل العلم قال لا، إنما يشترط فيه الخبرة، لكن من باب أمن
- 32:27غور الكافر، لأن الكافر يريد أن يفسد عبادة المسلم، فقد يستغل طبه
- 32:32في أمرك بأن تفطر في حال لا يجوز لك أن تفطر فيها، فيفسدوا عليك
- 32:36عبادتك. بحجه انه طبيبك، فمن باب سد ذريعة
- 32:41هذا نشترط فيمن يخبرك بالافطار، ان ان يكون مسلما ثقة عدلا.
- 32:50واضح هذا ولا لا؟ والعجز الذي يوجب الفطر؟ أو يسوغ الفطر ينقسم
- 33:01إلى قسمين. مطلق العجز والعجز المطلق.
- 33:08اما مطلق العجز فهو مرض الم بالانسان في فتره من الزمان.
- 33:13فيزول. وهو الذي يسميه الفقهاء المرض
- 33:16الذي يرجى. برؤه، فما الواجب في هذه الحاله؟
- 33:21يجوز لك ان تفطر ثم تقضي من عده ايام اخر.
- 33:25الحمد لله، انتهينا من مطلق العجز، لكن بقينا في انواع عجز
- 33:31اخرى، وهي العجز. المطلق، ما معنى العجز؟ المطلق؟
- 33:36يعني العجز الكامل الذي لا يتصور ارتفاعه على حسب النظرة في
- 33:42البشرية؟ والمعرفة البشرية، وهذا العجز المطلق له سببان إما كبر أو
- 33:51مرض، إما كبر أو مرض. فهناك من الناس من بلغت به السن.
- 33:58إلى حال العجز عن الصوم، فلا يستطيع.
- 34:01فما حكم هذا حكمه؟ انه يفطر؟ طيب والقضاء؟ قالوا لا ما يجب عليها
- 34:09القضاء لانه عاجز عن الاصل، فكيف بقضائه، فهو عاجز عجزا مستمرا.
- 34:16في حال الاداء، وفي حال القضاء، لا يتصور ارتفاعه، وانما نطبق
- 34:22عليه قاعده اذا تعذر الاصل. فإنه يصار إلى البدل، والأصل في
- 34:30حقه الصوم، والبدل هو الإطعام. فاما تعذر الصوم، أداء وقضاء في
- 34:38حقه، انتقلنا الى الاطعام لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه
- 34:45فديه طعام مسكين، وقد فسرها حبر الامه وترجمان القران بانها رخصه
- 34:50للسيخ، والشيخه الكبيرين. إذا عجز عن الصوم أن يطعم، وأن
- 34:57يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينا. فإن قلت.
- 35:04وما مقدار الإطعام؟ وما نوعه؟ الجواب خذوها قاعده تنفعكم في كل
- 35:11الاطعام في الكفارات. الإطعام في الكفارات نصف صاع من
- 35:17قوت البلد. جميع الكفارات فيها صفة، هذه.
- 35:22أي كفارة فيها إطعام، احفظها، نصف صاع من قوت البلد، كفارة محظورات
- 35:29الإحرام فيها إطعام، إذا النصف صاع من قوت البلد، كفارة اليمين
- 35:33فيها إطعام عشرة مساكين، اذا النصف صاعن من قوت البلد، كفارة
- 35:37الظهار فيها إطعام. 60 مسكين، اذا النصف صاعن من قوت البلد كفارة.
- 35:44الجماع في نهار رمضان. ولا لا، فئه عام 60 مسكين، نصفه
- 35:48صاعد من قوت البلد، طيب، وكفارة العجز عن الصيام نصف صاع من قوت
- 35:53البلد، اذا القاعده في كفارات الاطعام، ان الواجب فيها نصف صاع.
- 35:58من قوت البلد. فهمت هذا، احفظوا هالقواعد اللي
- 36:02تيسر عليكم. العلم نصفه صاعد من قوت البلد.
- 36:07فإن قلت أو يجب إخراجها في أول الشهر، أم في أثنائه؟ أم لا بد أن
- 36:14يخرجها في كل يوم واجب، أم له أن يؤخر؟ نقول الأمر في ذلك واسع،
- 36:19لكن كلما استعجل بها في يومها كلما كان اولى، لان الشارع امر
- 36:24بها. والأمر المتجرد عن القرينة يفيد
- 36:28الفورية، فكلما كان ذلك أسرع كلما كان أبرأ لذمتك، وأدخل في تعظيم
- 36:34أمر الشارع. فهمتم هذا، واما العجز الثاني فهو
- 36:38العجز المرضي. العجز الثاني من اي نوع؟ الذي لا؟
- 36:45يبدو العجز المطلق؟ العجز الثاني من انواع العجز المطلق يسمونه
- 36:51العجز المرضي، وهو ان يصاب الانسان بمرض يمنعه من الصوم
- 36:56حالا، ومالا ما يستطيع يصوم. وقرر الفقهاء بأنهم من نوع المرض
- 37:03الذي لا يرجى، ففي هذه الحال ايش نعمل معه؟ نقول سقط في حقك الاصل
- 37:08وهو الصوم، ويجب عليك بدله، وهو الاطعام، ما الواجب في الاطعام؟
- 37:12نصف صاع. من قوت البلد.
- 37:15نصف صاعد من قوت. البلد فين؟ قلت؟ وكيف تقول غير
- 37:21مرجو الزوال؟ والأمور كلها بيد الله؟ نقول مثل هذه الاحكام
- 37:27نقدرها على حسب ما كلفنا به، وهو الظاهر الذي يعرفه البشر، واما ما
- 37:31كان في علم الغيب، فلا نرتب عليه الاحكام، فاذا قالوا غير مرجو
- 37:37الزوال، اي ليس على القدره الالهيه.
- 37:41وانما على القدرة. البشريه والعاده الجاريه والعاده
- 37:46الجاريه. والعادة الجارية، ومنها ايضا.
- 37:54يعني من الشروط. الإقامة.
- 37:59لا نزال في القاعدة الأولى من قواعد باب الصوم.
- 38:04الاقامه. وضد الاقامه.
- 38:07السفر؟ قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على.
- 38:14سفر. فعدة من ايام اخرى.
- 38:17وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان.
- 38:22يفطر هو واصحابه في رمضان. والأدلة في ذلك كثيرا، ولله
- 38:29الحمد، في الصحيحين وفي غيره. لكن لو سألتكم سؤال، واريد من
- 38:37يجيب واحد فقط. هل الس.
- 38:40هل. هل السفر؟ أو أقصد الإقامة شرط
- 38:43وجوب؟ ولا شرط؟ صحة واحد بس يجاوب؟ ويا ويله يا سواد ليله لو
- 38:49اخطا؟ من يتحمل هذه ماشيين؟ يعني؟ واثقين من انفس الاخ هذا الاخ.
- 39:00نعم، أنت؟ شرط ايش؟ الاقامة؟ الاقامة؟ نعم.
- 39:13شرط وجوب ايضا. وجوه متفقون، صح؟ لماذا سرسرت
- 39:21وجوه؟ لانه لو اختل وصام في سفره؟ فصحى.
- 39:27وهذا بإجماع العلماء. بإجماع العلماء أن الصائم في
- 39:33السفر صومه صحيح. طيب.
- 39:37لو سألنا سأل، وقال أيهما أفضل للمسافر أن يفتر؟ ولا يصوم؟ نقول
- 39:44والله في ذلك ثلاثة أقوال بين أهل العلم.
- 39:47طرفين، ووسط وخير الأمور. أو ساطوها.
- 39:52فمن العلماء من قال بافضلية الصوم مطلقا، وهم الشافعي.
- 39:59ومنهم من قال بأفضلية الفطر مطلقا، وهم الحنابل، وقول مطلقا،
- 40:05يعني بغض النظر عن كونه شق عليه، ولا ما شق عليه.
- 40:09ومنهم من توست، فقالوا ان بلغت به المشقه حدا لا يستطيع معهم الصوم
- 40:14الا بكلفة. فالأفضل له الإفطار.
- 40:18وان كانت الوسيلة في السفر وسيلة تراحه ومبسوط، وتوه ضارب في
- 40:23السحور والسحور لازال موجود ها، والوسيلة ما فيها مشقة ولا شمس
- 40:29ولا تعب، فحينئذ الافضل له. فحينئذ الافضل له، ان.
- 40:38يصوم؟ وهذا القول مروي عن الإمام ابن المنذر، وهو أصح الأقوال في
- 40:44هذه المسألة، لأنه يتضمن الجمع بين الأدلة.
- 40:48لأن عندنا أدلة قال فيها رسول الله ليس من البر الصوم في السفر،
- 40:53وعندنا أدلة ثبتت أنه صامه، بعض أصحابه في السفر، فإذا ثبت صيامه
- 40:58وثبت عدم صيامه، فكيف نجمع بينها نجعلها؟ على تلك الحالتين؟ مثلا
- 41:06الرجل الذي ذكرت حديثه انفا حديثه انفا، حديث جابر في الصحيحين، كان
- 41:11النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فراى رجلا ساقطا وزحاما، فقال ما
- 41:17هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر، متى قاله.
- 41:22لما راى ان صوم قد شق عليه ووصل به الى هذه الحاله.
- 41:26فاذا لم يقل ليس من البر الصوم في السفر ابتداء، بل قاله مقرونا
- 41:31بماذا؟ بسبب بسبب، فاذا لابد ان يربط هذا الحكم بسببه، لان سبب
- 41:38مؤثر في الحكم طيب وثبت عن ابي ذر في الصحيحين قال اخرجنا مع رسول
- 41:47الله صلى الله عليه وسلم في رمضان.
- 41:51في يوم حار. حتى ان كان احدنا ليضع وبيها على
- 41:57راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 42:04وعبد الله بن رواحه. في رمضان.
- 42:07وصاموا. ولم ينكر على عبد الله بن رواح؟
- 42:11عشان ما يجينا واحد يقول والله صيامه من خصائصنا، يقول طيب عبد
- 42:14الله بن رواحة موجود معه ما أنكر عليه، فهذا دليل على أن هذا ما شق
- 42:19عليهم. وفي الصحيحين من حديث جابر.
- 42:24وفي الصحيحين من حديث. انس رضي الله تعالى عنه قال خرجنا
- 42:29مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه.
- 42:34فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي
- 42:39الشمس بيده. قال فسقط الصوى.
- 42:43وقام المفطرون فضربوا الابنية الخيام وسقوا الركاب.
- 42:49يعني الابن شغالين مفطرين. يزن الأكل.
- 42:55نشاط وقوة ها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون
- 42:59اليوم بالاجر لان ذول سقطوا، قال فسقط الصوام اذا بلغت بهم المشقة
- 43:04ايش شقة عظيم، فاذا كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نحملها على الحالتين؟
- 43:09فمن بلغت به؟ فمن بلغ به الصوم في سفره مشقة، حيث إنه ما يستطيع أن
- 43:14يكمل سفره، أو لا يستطيع أن يقوم بشؤونه في سفر في بعضهم يا رجل،
- 43:18والله ينام، ينامون في السيارة، العصر ما يقدرون حتى يستأجرون.
- 43:21شقة تعبانين؟ طيب ما شاء الله حادكم عندكم رخصة، الله عز وجل
- 43:26قالوا بعد الا ساعتين نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه
- 43:30افطر بعد صلاة العصر، كان في الصحيح من حديث اجابه، قال ثم قال
- 43:34فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصام، وانما ينظرون اليك ما لا
- 43:39تفعل، قال فدعا بقدح من ماء. فرفعه حتى نظر الناس إليه، فشرب
- 43:43بعد العصر. بعد العصر.
- 43:47لأنه في موضع القدوة، فلا تشق على أنفسكم، خاصة في السفريات في آخر
- 43:52الشهر إلى. إلى مكة، الواحد يقول إحنا صايم
- 43:54من ذي الأيام كلها، وبأعود أفطر، ما ندري أصوم؟ لا، لا، لا أفطر،
- 43:59متى ما شق عليك الصوم فافطر، وأما إذا كانت الوسيله راحه، والمكيف
- 44:04بارد، والايام براد أو وافقت في يوم سفرك سحاب، أو في الطائره وفي
- 44:09راحة، فالحمد لله أتم صومك، لا عليك، لا بأس عليك، لا بأس عليك،
- 44:14هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. في أي شرط نحن؟ في شرط الاقامه؟
- 44:20في شرط. الاقامه.
- 44:27ما الحكم فيما لو سافر ليستحل الفطر؟ وهذه خدعة رافضية عند
- 44:35الرافض؟ عند الرافض، يقولون اذا جعت او دمعت واردت ان تفتر ما يحل
- 44:42لك، تفطر انت في البلد، لكن تروح. تسافر ثم تفطر وترجع.
- 44:50المتقرر عند العلماء ان كل من نوى الحرام، عومل بنقيض، قصده.
- 44:56قاعده كبيره عند اهل العلم. ان من والحرام.
- 45:00عومل بايش؟ بايش بنا. قيضي قصده.
- 45:06طيب هذه قاعده احفظها مثلها قاعده ان من استعجل الشيء.
- 45:13قبل اوانه. عوقب بحرمانه، وكل من قبل الاوان
- 45:20استعجلا. عاقبه بالحرمان عن مس تعجل.
- 45:26طيب وش الحكم الشرعي بناء على هالقاعدتين؟ لا يستحل الفطر؟ لا
- 45:33يستحل الفطرة، فإن تاب من تلك النيه الفاسده.
- 45:39وقال انا الان مسكت طريق مكه على انني سافطر وارجع.
- 45:44لكن والله ساغضب الشيطان واستغفر الله واتوب الي من النيه وساواصل
- 45:49للعمره. فهل يستحلوا الفطر الآن لما؟ وش
- 45:55القاعة اللي تقول؟ أحسنت يا أخي الكريم؟ تكفى عدها مرة ثانيه.
- 46:02الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. فنحن نمنعه ونحرمه من الفطر ما
- 46:07دامت علة الخبث. واستحلال الحرام موجودة، لكن متى
- 46:11ما ذهبت علة الخبث واستحلال الحرام، ارتفعت العله، فيجوز له
- 46:15حينئذ. أن يفطر، أن يفطر نوقف يا شيخ
- 46:19إبراهيم ولا شوي. طيب.
- 46:24ومنها كذلك. متى يستحل المسافر الفطر ابي
- 46:32عزيمته؟ ام بخروجه؟ من يشرح لي هذا السؤال؟ متى يستحل المسافر؟
- 46:39أحكام السفر؟ أبي عزيمته؟ أم بخروجه؟ فهد يا شيخ هذا المسافر
- 46:47إذا نوى الصيام، إذا نوى السفر، الصائم، إذا نوى السفر هل يجوز له
- 46:52حال نيته الفطر؟ ايوه، أم أنه إذا رتبه الراحله ومشى؟ نعم، ماذا
- 46:56تقول يا شيخ فهد؟ ولا تصير حنبلية؟ خفف على الناس، خفف على
- 47:01الناس فهد، خفف ها. إذا ركب الراحل، يجب عليه يجوز
- 47:07له. يعني مو بنيتي وعزيمته لازم يركب
- 47:11على الراحله؟ طيب ما لقى راحله؟ يعني انه لا تستحل احكام السفر
- 47:19بالعزائم، لا تستحل احكام السفر بالعزائم، وانما تستحل بالفعل؟
- 47:26فاذا عزم الانسان مجرد عزيمه على شيء من السفر، فلا يجوز له ان
- 47:31يترخص باي رخصه من رخص السفر، لا بالمسح ثلاثة ايام بلياليها، ولا
- 47:37بقصر الصلاه، ولا بالفطر في رمضان.
- 47:40بمجرد العزائم، بل لابد ان يخرج من قريته وخيام قومه وبساتينها
- 47:45المتصله. يعني يخرج من قريته.
- 47:50لانه لا يسمى مسافرا الا بخروجه، لا بعزيمته، والحكم يدور مع علته
- 47:57وجودا وعدما، والشريعه قد رتبت على السفر احكاما، ولا تثبت
- 48:03الاحكام الا بدخول الانسان في مسمى المسافر، ولا يسمى مسافرا
- 48:08بمجرد عزيمته، بل لا يدخل في مسمى المسافر الا ب الا بخروجي، فاذا
- 48:13خرجت. وصف بانه مسافر، واذا لم يخرج، لا
- 48:18يزال. حاضرا.
- 48:21ومن الشروط أيضا. الخلو من الموانع الشرعية، واذا
- 48:28سمعتم الموانع الشرعيه في كلام العلماء فاعرفوا انهم يقصدون
- 48:32الحيض والنفاس. يقصدون الحيض والنفاس.
- 48:41طيب، هل هذا الشرط؟ شرط صحة؟ ولا شرط وجوب؟ لا واحد يجاوب.
- 48:49شرط صحة ولا شرط. هجوم الخلو.
- 48:52من الموانع الشرعية بالنسبة للصوم شرط صحة ولا شرط، يا والله اللي
- 48:57بيجاوب انه بطل. اللي بيجاوب له قبله اسلامية.
- 49:06ها يا خالد؟ شرط صحة. والله هو اللي ما.
- 49:13واللي يجاوب خطلة بسقة اسلامية بعد.
- 49:17خالد وين سرت صحه. بمعنى انها لو صامت ما صح صح.
- 49:23لكن هذا نصف الجواب. لا يقبل صومها، اذا هو شرط صحه
- 49:29هذا نصف الجواب صح علي كلامي؟ نصف الجواب.
- 49:34ها كلكم كذا كذا. كلكم مثل خالد ولا؟ يعني هو شرط
- 49:40جمع بين الأمرين. كيف جمع بين الأمرين؟ فصل لي، لان
- 49:46الحائض والنفساء؟ لا يجب الصوم أصلا في حقهما.
- 49:53ولو صامته لما صحتها. فاذا الخلوم من الموانع الشرطي
- 49:57الشرعيه شرط صحه. وشرط وجود في نفس الوقت.
- 50:02وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج.
- 50:08يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس.
- 50:13أليس، إذا حاضت؟ لم تصلي ولم تصم؟ ها؟ قال قلنا بلى، قال فاذا؟ فذلك
- 50:27نقصانه، فذلك نقصانه. طيب ما الحكم لو أن الدم نزل
- 50:34عليها؟ نزل عليها الدم؟ قبل الغروب ب5 دقائق؟ الجواب، الحكم
- 50:44يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد مسمى الحيض وجدت احكامه،
- 50:49وهو حرمة الصوم، وبطلانه، حتى ولو كان قبل الغروب بدقائق.
- 50:55طيب ما الحكم لو انها طهرت قبل. قبل الفجر بدقائق ولم؟ تغتسل الا
- 51:02بعد طلوع الفجر، يجب عليها الصوم، لان الصوم لا يشترط له الاغتسال.
- 51:06المهم الطهر. المهم الطهر بس.
- 51:10فاذا وجد الدم فسد الصوب. واذا وجد الطهر وجب الصوب حتى وان
- 51:15اخرت الاغتسال الى. الى ما بعد.
- 51:18الفجر حتى وان اخرت الاغتسال الى ما بعد الفجر، هذا هو القول
- 51:25الصحيح ان شاء الله. طيب ما الحكم؟ لو رات المراه صفرة
- 51:30وقدرة لا دم؟ مجرد سفرة وقدرة رأتها المرأة؟ الجواب لا نعمل
- 51:37بالصفرة والكدرة، ولا نرتب عليها احكاما وانما الاحكام تترتب على
- 51:43وجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا، ولذلك قالت ام عطيه رضي
- 51:47الله عنها كنا. لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
- 51:56شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
- 52:02المستحاضة. ما حكم صومها عندكم؟ قاعده
- 52:06المستحاضه لها احكام الطاهرات؟ قاعدتها المستحاضة لها أحكام
- 52:12الطاهرة فاي شيء تتعامل به مع الطاهرة فتتعامل به مع المستحاضة
- 52:17سواء بسواء من غير من غير فصل بينها.
- 52:22ومن الشروط أيضا شروط صحة الصوم ولعله الأخير وهو النيه؟ النية،
- 52:29وخذوها قاعدة النية شرط لصحة المأمورات، فلا يصح مأمور من
- 52:36مأمورات الشريعة إلا بالنية، فالزكاة لا تصح إلا بالنية، لأنها
- 52:40مأمور، والصوم لا يصح إلا بالنية، لأنه مأمور، والحج لا يصح إلا
- 52:45بالنية، لأنه مأمور، والوضوء لا يصح إلا بالنية، لأنه مأمور،
- 52:49وهكذا دواليك. طيب الزنا.
- 52:56الزنا شف النية شرط لترتب الثواب في التروك، لا في صحتها، فاذا
- 53:03فائده النية في باب المامورات هو الصحه والثواب.
- 53:07طيب وفائدة النية في باب التروك، ما هي بالصحة؟ إنما الثواب بمعنى
- 53:13لو تركت الزنا لا متعبدا بهذا الترك، لله ما قرا في ذهنك يوم من
- 53:19الايام انك تارك الزنا تعبدا لله، هل تركته بنيا؟ جاوب؟ لكن هل
- 53:23تعاقب يوم القيامه على. على ترك الزناد؟ يقول هل سيقال
- 53:26لك؟ لماذا تركت الزن؟ الزنا بلا نيه؟ نقول لا تركك للزنا صحيح حتى
- 53:31ولو بدون نيه، لكن لا ثواب لك. يوم القيامه على ترك الزنا لعدم
- 53:35وجود. التعبد لله بهذا، فاذا النية لا
- 53:39شأن لها في التروك بالصحة، وانما لها شان في بالثواب، واما في باب
- 53:44المامورات لها لها شان. بصحته، والثواب اذا خذوها.
- 53:48قاعده تقول النيه شرط لصحه المامورات.
- 53:52وشرط لترتب الثواب في المتروكات. النية شرط لصحة المأمورات، وشرط
- 54:01لترتب الثواب في المتروكات، فهمتم هذا؟ لا ارجوك عدم ما في سؤال.
- 54:07أرجوك، أرجوك، نحن حرمنا غيرك من السؤال، وحتى لا ننقطع، وأجيب
- 54:12أسئلتكم في آخر شيء ان شاء الله. هذا فرع.
- 54:23هذا فرع عليه كل الطرق، كل الطرق. أنت.
- 54:28أنت. أنت يا خالد.
- 54:29تركت شرب الخمر في حياتك كلها، ولن تشربه باذن الله الا ان تموت.
- 54:34طبعا، ما لم تسافر إلى بعض الدول المجاورة، ها؟ فلن تشربه إن شاء
- 54:39الله إلا أن تموت إن شاء الله إن شاء الله.
- 54:40قل إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله في الجنة يشربون
- 54:45بإذن الله أقصد خمر الدنيا. هل تؤجر يوم القيامة على تركك
- 54:49لشرب الخمر؟ ولا ما تؤجر؟ تؤجر عشان المثال عليك يعني؟ ولا كيف؟
- 54:57الجواب اذا كنت قد نويت التعبد لله بهذا الترك ولو مره واحدة في
- 55:02حياتي حتى وان نسيت فيما بعد ذلك الني بس المهم مره واحدة في حياته
- 55:06مر على المحرمات كلها. مر على المحرمات كلها تارك الزنا.
- 55:12حارم لنفسك منها الشهوة في هالدنيا، لماذا حرمت نفسك في
- 55:16نفسك؟ بس ما تقول؟ لقد نويت ان اترك الزنا تعبدا لله، تقع في عيب
- 55:20بدعه امر على المحرمات كلها، انت تركت العقوق، تركت شرب الخمر،
- 55:26تركت السرقه، تركت الكذب. فخسارة مع هذا الترك طيلة حياتك،
- 55:30ألا تؤجر عليها يوم القيامة؟ فإذا كان الأجر على غاز الترك مربوط
- 55:34بالنية، فإنوي ولو مرة واحدة في حياتك، وتجددها كل ما تذكرت، لكن
- 55:38التجديد شرط كمالي، المهم إنه ولا مرة، ولو مرة واحدة فقط.
- 55:44ما الدليل على أن النيه شرط من شروط صحة الصوم؟ قول الله عز وجل
- 55:49وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخ فاذا لم يؤمروا ام بالعبادة فقط،
- 55:55بل امروا بالعبادة وبالاخلاص في العبادة، فاذا لم تؤمر بالصلاه
- 56:00فقط انت امرت بالصلاة وبالاخلاص بالصلاة، لم تؤمر بالزكاة، فقط
- 56:04امرت بالزكاه بالاخلاص في الصلاة. لم تؤمر بالصوم فقط، بل امرت
- 56:09بالصوم بالاخلاص في الصوم، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
- 56:13انما الأعمال بالنيات، وقول وقول حفصة رضي الله عنها من لم يجمع.
- 56:20الصيام من الليل، فلا صيام له. وفي رواية ابن ماجه لا صيام لمن
- 56:27لم يفرضه من الليل. لا صيام لمن لم يفيضه من الليل،
- 56:32فإن قلت وما كيفية النية في الصوم؟ الجواب عندنا قاعده تنفعكم
- 56:38في اي نيه، وهي ان النيه تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد
- 56:43نواه. النيه من اعمال القلوب.
- 56:47ولا شان للسان بها. أنتم معي ريال.
- 56:50هذي قاعدة نياتنا تتبع العلم. أنت الآن كنت في شغل، فلما سمعت
- 56:59المؤذن تركت شغلك، وجئت إذا علمت ما ستفعل، فعلمك بما ستفعل هو هو
- 57:04النيه المطلوبه، هذا العلم هو النيه.
- 57:08أنت ما كنت جاي للمسجد، لكن جيت لما جيت.
- 57:12لو اجتمع من في الدنيا كلهم راوك، تركتها المفك، وتركتها العمل،
- 57:16وسكرتها الدكان، وجيت للمسجد عقب الاذان.
- 57:18كل اهل الدنيا الانس والجن بيقولون ايش يبي يصلي؟ فكيف انت
- 57:22لا تعلم من ذلك من نفسك؟ اذا جيت. اللهم انا نويت ان اصلي يا ابن
- 57:25الحلال غيرك علم منك هذا المقصد. كيف ما غيرك علم منك هذا المقصد؟
- 57:29كيف الله ما يعلم؟ يعني تبي تعلم الله انك نويت قل، اتعلمون الله
- 57:35بدينكم؟ اي بامالكم. الله يعلم ما في الصدور.
- 57:38يعلم ما في السراء، فالتلفظ بالنيه، بدعه بالاجماع، اذا.
- 57:41كان جهرا، وفي اصح القولين، اذا كان سرا.
- 57:45أنتم معي في هذا، فإذا علمت أن غدا من رمضان خلاص يكفي، ولذلك
- 57:49لماذا تتسحر؟ استعجاله؟ اذا علمت ان غدا صوم النيه فماذا داعي انك
- 57:55تقول؟ اللهم اني نويت ان اصوم غدا وهو اليوم 3 من رمضان.
- 57:59لا يا اخي لا. لا.
- 57:59النيه اخف من ذلك النية. عمل قلبي بسيط سهل.
- 58:03ولذلك، هل نيتك في ما لو كان غدا من رمضان كنيتك تماما؟ إذا علمت
- 58:09أن غدا هو العيد؟ ولا لا؟ المراه المراه كانت شابه على السحور؟ بت
- 58:17بتركب السحور عقب العيسى؟ بتزين السحور.
- 58:20فإذا قالوا بكرة عيد بكره عيد. شو تسوي؟ طفت السحوف النية اللي
- 58:25راحت. هي كانت بتصح بتصلح السؤال عشان
- 58:27بكره الصبح ويقول ابن تيم، ولذلك فإن نية الناس في ليلة الفطر غير
- 58:32نيتهم في ليلة الصلب. فإن قلت.
- 58:36وما وقت النية الذي الذي يجب إيقاعها فيه؟ نقول الليل لكل صوم
- 58:41يوم واجب. نية الفريضة ما تصح إلا من الليل.
- 58:46وأما نية النافلة. فتصح من النهار إذا لم يتقدم
- 58:50مفسد، لأن المتقرب بإجماع العلماء أن جنس النوافل أوسع في الأحكام
- 58:55من جنس الفرائض. فنشدد في النوافع، فنشدد في
- 58:59الفرائض ما لا نشدد في النوافع. النوافل نتوسع فيها، أما الفرائض
- 59:04الأمانة نتوسع فيها، فمن جملة ما دلت الأدلة عليها أن النافلة تصح
- 59:07بنية أن صمم النافلة يصح بنيه من النهار ما لم يتقدم.
- 59:12مفسد لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قال دخل علينا النبي
- 59:16صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا
- 59:22صائم يعني أنشأ نية الصوت، هذا هو الظاهر.
- 59:26ثم اتانا يوما اخر فقلنا اهدي لنا حيث يا رسول الله، قال فلقد اصبحت
- 59:31صائما فاكى فهذا دليل على ان المتطوع امر نفسه، فان شاء اتم،
- 59:36وان شاء افطر بلا قضاء. واضح يا جماعه ولا لا؟ ما لم
- 59:42يتقدم مفسد، فإذا استيقظت الظهر وقلت الحين ما عاد الالمغرب إلا 5
- 59:47ساعات. ولم يتقدم قبل هذه النية اكل، فان
- 59:52صومك صحيح، لكن متى تؤجر؟ من ذو النية؟ طيب فان قلت او اصوم يوما
- 59:59كاملا وينصف اجري نقول نعم، لان الصحة تتعلق الصحة تتعلق بماذا؟
- 1:00:08بالامساك، واما الثواب فيتعلق بالنية، فيصح فيكتب لك صيام يوم
- 1:00:13كامل ونصف اجره فين؟ قلت او يتبعظ الاجر؟ نقول نعم فين قلت او او
- 1:00:22تتبعظ الصحه؟ فنقول لا. ما تجي والله صلاة تقول، أما
- 1:00:26الركعة الأولى فصحيحة، وأما الركعة الثانية فباطلة، الصحة ما
- 1:00:29تتبعظ، لا، لكن تقول والله أنت مأجور على أول صلاتك، لكن الرياء
- 1:00:34دخل عليك في آخرها. أنت مأجوف، فإذا الثواب يتباعض.
- 1:00:38والصحة. ما تتبعظ، ولذلك ربما يخرج العبد
- 1:00:42من صلاته وهي صحيحه في ذاتها، لكن لا يكتب له.
- 1:00:47الا نصفها الا ثلثها، حتى قال الا عشرة، بل من اتى كاهنا او عرافا.
- 1:00:53فسأله لم تقبل له الصلاة؟ 40 يوم؟ من قبول المنفي هنا؟ هل قبول
- 1:00:59الصحة ولا قبول الثواب؟ قبول الثواب؟ تعرفون قاعدتها؟ أن نفي
- 1:01:05القبول إذا علق بتفويت مأمور فنفي صحة، وإذا علق بفعل محظور فنفي
- 1:01:10ثواب. على كل حال.
- 1:01:14واضح إن شاء الله، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يتكلف في مسألة.
- 1:01:18النية في قضية. صيام الواجب فين؟ قلت او تكفي
- 1:01:24نية؟ او ولي ليله من الشهر عن بقيه الليالي؟ أم أنه لا بد في
- 1:01:34صوم يوم كل واجب من نية خاصة لد به في ليلته؟ الجواب في ذلك خلاف
- 1:01:40بين أهل العلم. وهنا عندنا قاعدة تضعوا الأقلام
- 1:01:44لا حد يكتب، ضعوا الأقلام حتى تفهموا هذه القاعده قاعده قليل من
- 1:01:48ينبه عليها، ولكنها فيصل في معرفه الراجح في هذا الخلاف، وهو ان
- 1:01:55العباده ذات الاجزاء المتعدده العباده ذات الاجزاء هي عباده
- 1:01:59واحدة لكن لها اجزاء متعدده اذا كان صحه اولها ينبني على صحه
- 1:02:04واخرها. فأجزاؤها تكفيها نية واحدة.
- 1:02:09لأن ارتباطها ببعض يجعلها كالعبادة الواحدة، مع انها اجزاء.
- 1:02:16فهمت، مثل الصلاة. الصلاة صلاة العصر.
- 1:02:19كم لها من جزء؟ أربعة اجزاء الركعة الاولى والثانية والثالثة
- 1:02:23والرابعة؟ لكن ما تصح. الركعة الأولى ولا الثانية ولا
- 1:02:26الثالثة، ولا الرابعة، إلا إذا خرجت من الصلاة.
- 1:02:29بكافة شروطه، لو أن أنسانا أفسد الركعة الأخيرة.
- 1:02:34فسدت الركعة الأولى إذا الصلاة عبادة ذات أجزاء، يتعلق أولها
- 1:02:38بصحة آخرها، فمتى ننوي؟ في بداية الصلاة، ولا في كل ركعة نية، لا
- 1:02:45في بداية الصلاة يكفي نيه واحدة، لماذا؟ كفت هذه العباده؟ نيه
- 1:02:49واحدة لانها عباده عباده ذات اجزاء يتعلق اولها باخرها صح ولا
- 1:02:55لا؟ القسم الثاني؟ واذا كانت العباده ذات اجزاء الله تعلقا
- 1:03:00لاولها باخرها فلكل جزء نيته الخاصه.
- 1:03:07مثلي مثل الصيام؟ مثل الصيام. لو انك صمت اليوم الاول صياما
- 1:03:13صحيحا، ماشي؟ وصوم اليوم الثاني والعاشر صيام صحيح.
- 1:03:20ثم أفطرت عمدا في اليوم الثاني عشر.
- 1:03:23هل ما قبله يفسد؟ ولا صحيح؟ طيب وما بعده؟ اذا هذا اليوم لم
- 1:03:28يرتبط، لا بما قبله؟ في الصحة ولا في الفساد.
- 1:03:32انتبه ولم يرتبط بما بعده في الصحه والفساد.
- 1:03:35فلماذا تربطه بما قبله بالنية؟ زين هو يوم؟ مستقل في كل أحكامه،
- 1:03:41ومن جمله أحكامه النيه، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد، وهو
- 1:03:46القول الصحيح. فإذن عندك 30 مية في رمضان؟ ل30
- 1:03:52يوما او 29 نية في رمضان. يجينا واحد يقول يا شيخ تشى و20
- 1:03:58نية، هذا تكليف ما لا يطاق، نقول تكليف ما لا يطاق، إذا كنت تخطئ
- 1:04:01في تفسير النية المطلوبة. بعض الناس يخطئ في تفسير النية وش
- 1:04:07المطلوب مني اصلا من النية؟ انك تعلم من بكرة.
- 1:04:11وهذا يبي لها استشعار يبيله واحد استقبال قبله يبيله سترعوره يبيله
- 1:04:15التعظيم. يبيله واحد يعط راس على المخده
- 1:04:17يقول اه بكره بكره بكره بكره. بكره بكره.
- 1:04:21يا اخي لا تتعب نفسك غدا من رمضان وانتهينا انتهينا اذا عرفت عنه
- 1:04:26غدا من رمضان انتهينا. ايش القاعده؟ هذه؟ قاعده تلقاها
- 1:04:31في كتاب لي. اسمه.
- 1:04:35تفصيل التأصيل. تفسير تفصيل التأصيل بالتدليل
- 1:04:42والتعليم. واضح.
- 1:04:47واضح كلامي ولا مو بواضح. ترى بسأله حين.
- 1:04:53الإنسان إذا نوى الإفطار هل كل من نوى الإفطار؟ الجواب لابد ان نفرق
- 1:05:02بين امرين هو الذي يجعل العلماء يختلفون في هذه الجزئيه،
- 1:05:07فبالتفريق بينهما تعرف. نية الافطار تنقسم الى قسمين.
- 1:05:13إلى نية استحلال ونية قلع. نيه استحلال ونيه قلعه.
- 1:05:21نيه ابطال؟ يعني نيه استحلال ونيه ابطال؟ نية الإبطال تفسد ونية
- 1:05:28الاستحلال ما تفسد مالا. يستحل ياكل يعني؟ مثاله.
- 1:05:35انسان جائع؟ جائع. يعني بلغ به الجوع حدا قد لا
- 1:05:42يطيقه، فلما نزل قبل الغروب قليلا، فشم تلك الروائح العظيمة
- 1:05:48العطرة، ايش يريح سمبوسة مشاريع اصيلة محمرة؟ قال لا لا لا كم
- 1:05:57باقي؟ 3 ساعات هاليومين اليوم ما عاد فيها واتجه إلى المطبخ.
- 1:06:05واتجه ومشى ومشى. هو الآن نوى قطع نية الصوم، ولا
- 1:06:08نوى استحلال الحرام في الصوم. اذا مانى قطع الصوم وانما نوى ان
- 1:06:15ياكل. هو نوي الاستحلال ما قال؟ انا لن
- 1:06:18اصم هذا اليوم حتى، فهنا تبطل نيته يبطل صومه حتى ولو لم يأكل
- 1:06:24لأنه نوى قطع أصل النيه، لكن هو نوى أن يأكل في النهار، وهذه نيه
- 1:06:30استحلال للحرام وليست نية لقطع الصوت، فلا بد من التفريق بينهما،
- 1:06:36فلما جاء الى القدر وفتحه. قام ميزان الايمان في قلبه.
- 1:06:45وقال أستغفر الله. ورجع.
- 1:06:51هل يكمل صيامه؟ ولا نيته أصلها انقطع؟ يكمل صيامهم؟ طب اولا ينوي
- 1:06:57الافطار؟ نعم لكنه نوى استحلال الفطر ولم ينوي انقطع؟ قطعي ايش؟
- 1:07:04اصل نية الصوم فالذي يفسد الصوم هو قلع اصل النية قلع اصل النية.
- 1:07:12لا تعليق النية على ارتكاب شيء من الحرام.
- 1:07:17فهمت، هو لما اراد ان ياكل هو هو نوى الاكل؟ لم ينوي القطع؟ ولذلك
- 1:07:25هو أراد أن يستحل حراما؟ فاذا تاب الله عليه قبل الاستحلال وقبل
- 1:07:30الاكل، فصيامه عليه، لكن من نوى قطع الصوم سواء وجد اكل ولا ما
- 1:07:36وجد اكل، فهو لم يعلق نيه الصوم بشيء امامه.
- 1:07:41فهمتم هذا، لكن نوى اليوم اني خلاص اليوم انا لست صائما، طيب ما
- 1:07:46قدامه سياتك. فاذا هذا دليل على ان على ان قصده
- 1:07:50انصب على قطع. قطع اصل الليل، فهذا هو الذي
- 1:07:54يقصده الفقهاء بقوله ومن نوى الافطار أفطر أيمن نوى قطع أصل
- 1:08:00النية لاستحلال الحرام. في النهار، فرقتم بينها.
- 1:08:06لو أن إنسانا استيقظ من النوم على أن الصائم، ثم قال اليوم لن أصل.
- 1:08:11عزمه عزيمة صادقة بأنها لن يصوم اليوم، ثم عاد ونام.
- 1:08:15هذا ايش؟ استحل حراما؟ ولا قطع؟ اصل النية قطع اصل النية.
- 1:08:19لكن لو انه شمى روائح فعزمت نيته على الاكل.
- 1:08:23فاتجه اليه، هذا ما قطع اصل النيه، لكنه اراد ان يستحمل
- 1:08:27الحرام في نهار رمضان، فنيه الاستحلال لا تفسد اصلا النيه.
- 1:08:33واصل القطع هو الذي يفسد على الانسان صيامه.
- 1:08:40يفسد على الإنسان صيامه. هذه هي الشروط التي نص عليها
- 1:08:46الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولعلي أن أستشفها منكم.
- 1:08:53ما القاعدة التي نتكلم عليها؟ الجواب قاعدة ان الصوم لا يصح الا
- 1:08:57اذا توفرت شروطه، وانتفت موانعه، ثم ذكرنا تحته جملا من الشروط.
- 1:09:02ما هي؟ لعل الاخوان يساعدونا. نعم.
- 1:09:07الإسلام، وبين هل هو أشرت صحة ولا هجوم؟ وهو شرط صحة إثنين فواز؟
- 1:09:15العقل شرط صحة ولا وجوب وجوب وصحح؟ احسنت.
- 1:09:19نعم الاخ البلوغ شرط ماذا؟ شرط ووجوب ولا صحه؟ لماذا؟ قلت صح؟ في
- 1:09:27الأول؟ طيب؟ أحسنت، ممتاز، إذا هو شرط صحة وغيره، نعم الإقامة، وهي.
- 1:09:38كل واحد مو بلازم الترتيب ماشي الإقامة، وهي شرط صحة، ماشي، ها؟
- 1:09:44شرط وجو ولا شرط وجوب وصحه. طيب ماشي.
- 1:09:50المخلوع من الموانع الشرعية، وهو شرط صحة وم، ومنها شرط ايش؟ الخلو
- 1:09:59من الموانئ الشرعية. تمزح معي، ولا؟ تنزع معي، وإلا
- 1:10:05تختبرني؟ شرط وصحة ووجوب لما صرت وجوب.
- 1:10:13لا يجب عليها صام، من قال اذا كيف تقضيه فيما بعد؟ تقضيه، لأنه لم
- 1:10:21يجب انعقد وجوب الصوم في الذمة. لكنه لا يصح منها في حال كونها
- 1:10:29موصوفة، بانها حائط او نفساء، ولذلك يجب عليها ان تقضي الصوم
- 1:10:34وفيما بعد، ولذلك الخلو من الموانع الشرعيه شرط صحه هل انا
- 1:10:40اخطات فيها؟ ولا انت اللي اخطات؟ صحة ووجوب مصر على ذا الشيء؟
- 1:10:47ماشي؟ طيب صح؟ ال القدوة الحسنة ولا القدوة السيئة؟ شرط قدوة ولا
- 1:10:55ايش؟ القدرة هي القدرة. ليش ظنك القدوة ماشي؟ مع ان
- 1:11:00القدوة مقبوله من الالفاق. وهي شرط وجوب ولا صحة.
- 1:11:06ليش؟ شرط وجوب بمعنى. يصح صيامه.
- 1:11:13طيب أبى. أسألكم سؤال؟ لو ان انسانا في
- 1:11:17نهار رمضان ارتد؟ وجلس على ردته والعياذ بالله خمسة أيام، ثم عاد
- 1:11:24وأسلم مرة أخرى، أو تلزمون المرتد بعد إسلامه بقضاء ما فاته زمن
- 1:11:30جدته. فهمتم سؤال ولا ما فهمت؟ شو
- 1:11:36الجواب الأخ؟ يقضي اذا انت تفرق في هذا الحكم بين الكافر الاصلي
- 1:11:45والكافر المرتد؟ هذا قول لبعض أهل العلم.
- 1:11:50والقول الثاني قالوا ما يقضي، وهو الاصح.
- 1:11:55فاذا تاب بعد ردته، وقد انقضى بعض الايام فانه لا يطالب بقضائها
- 1:12:02لدخوله في عموم قول الله عز وجل قل للذين كفروا هل فصل الله بين
- 1:12:08الكفر الاصل ولا الكفر الرده. فاذا يدخل فيه.
- 1:12:14الكافر بالكفرين جميعا، ومن اخر كفر الرده عن هذا العموم فهو
- 1:12:19مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج، لان الاصل بقاء العموم
- 1:12:23على عمومه، ولذلك فالقول الصحيح ان التوبه من الرده تجب ما قبلها.
- 1:12:30والتوبه من الكفر الاصلي تجب ما قبلها لعموم قوله، وان التوبه تجب
- 1:12:34ما قبلها من غير تفصيل. بل بتعميم.
- 1:12:38أنتم فهمتم هذا، هذا هو القول الصحيح، وهذا هو الذي يجعل الناس
- 1:12:42يرغبون في العودة إلى الإسلام، إذا علموا أنه لا يجب عليهم شيء
- 1:12:46من ذلك. لا تجعل الفائدة تتوقف عند هذه
- 1:13:09الحلقة، انضم إلى مجتمعنا المسلم على واتساب للتعلم والنقاش الرابط
- 1:13:15في وصف الحلقة، ووصف البودكاست.