Latest / TheGuidedPath - الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ / القاعدة السادسة - شرح قواعد الصيام - الشيخ وليد السعيدان
Transcript
- 0:00السلام عليكم ورحمة الله، قبل أن نبدأ إن كنت تبحث عن أكثر من مجرد
- 0:05حلقات، فقد أنشانا مجتمعا مسلما على واتساب للتعلم والتواصل.
- 0:11رابط الانضمام في وصف الحلقة ووصف البرنامج.
- 0:16الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله،
- 0:22يقدم. الاصل في مفسد الصوم، عدم
- 0:41الكفارة، الا بدليل. الاصل.
- 0:46في مفسد الصوم عدم الكفارة إلا بدليل.
- 0:53والقاعدة واضحة في ظاهرها، وهي ان الاصل براءه الذمه.
- 0:57يا اخواني من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين اليس كذلك؟ فمن اراد ان
- 1:03يعمر ذمتك ايها المكلف بشيء من حقوق الله؟ أو بشيء من حقوق
- 1:09الآدميين، فلا تقبل هذا الإعمار إلا إذا جاء.
- 1:13بدليل وبرهان. يدل على هذا الإعمار.
- 1:18فان جاء به صحيحا صريحا، فعلى العين والراس.
- 1:22والا فلا حق له ان يعمر ذمه ان يعمر ذمتك بشيء لا دليل عليه.
- 1:31والأصل أن الله خلقك، وذمتك بريئة من وجوب الكفارة.
- 1:36فمن قال لك في شيء قرفته؟ من مفسدات الصوم السابقه يجب عليك.
- 1:44الكفارة في هذا المفسد، فقل ان الاصل في مفسدات الصوم، عدم
- 1:48الكفارة الا بدليل، فاين الدليل الدال على وجوب الكفاره في ذمه؟
- 1:54من اقترف هذا المفسد؟ اين الدليل؟ فان جاء به صحيحا.
- 2:00صريحا فعل العين والرأس، وان لم يات به، فاننا لا نقبل قوله
- 2:06والادله اما من الكتاب او السنه او الاجماع.
- 2:13أو قول الصحابي. فهذه ادله مقبولة في مثل هذه
- 2:20المسائل. وتفريعا على هذه القاعدة.
- 2:27هناك عدة صور اختلف العلماء فيها، فهل فيها كفارة ولا لا؟ نحن معاشر
- 2:33الطلبة نطلب الدليل ممن يوجب الكفاره.
- 2:37ولا ممن لا يوجب الكفار، ولماذا؟ نطلب الدليل يا أبا ناصر؟ ممن؟
- 2:45ممن؟ يا ابا ناصر؟ نطلب الدليل من.
- 2:50من؟ لما؟ هو القضاء الصوم؟ لان الاصل في مفسد الصوم، عدم
- 3:07الكفارة. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل،
- 3:12لا من الثابت عليه. والذي قال لا كفارة فيه، هذا ثابت
- 3:18على الاصل، فلا نطلب الدليل منه. والذي قال فيه الكفاره هذا.
- 3:24ناقل عن الأصل، والدليل يطلب من الناقل لا من الثابت.
- 3:28فهمت؟ فكل من قال لك ان من اقترف هذا المفسد ففيه الكفارة.
- 3:35فطالبه بالدليل الدال على صحه. هذا الانتقال، وبناء على ذلك،
- 3:41فهنا فروع. الفرع الاول.
- 3:47اختلف العلماء في من افسد صيامه بالاكل والشرب.
- 3:52طبعا مع الاجماع، ان صومه فاسد، لكن هل يجب عليه الكفاره؟ ذهب
- 4:01الأئمة المالكيه رحبهم الله تعالى إلى عد إلى وجوب الكفارة قياسا
- 4:06على الجماع؟ بينما ذهب جمهور اهل العلم الى ان هناك فارة عليه، ولا
- 4:13جرم، ان القول الثاني هو القول الاصح في هذه المساله ان شاء
- 4:16الله. لعدم وجود الدليل الدال على وجوب
- 4:20الكفاره على من افسد صيامه بالاكل والشرب.
- 4:25واما قياسه على الجماع فقياس مع الفارق لان الكفاره وجبت في
- 4:31الجماع لانه جماع لا لانه. إفساد فقط.
- 4:38فالكفارة وجبت على المجامع، لا لانه افسد، بل لانه افسد بالجماع،
- 4:44فاذا الكفاره لها وصف الافساد بالجماع، فلها وصفان.
- 4:52فهمتم ماذا؟ فإذا لا يصح هذا القياس لأنه قياس مع الفارق.
- 4:57والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق.
- 5:02باطل. القياس مع الفارق باطل.
- 5:08ويدل على هذا ايضا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
- 5:14من أفطر؟ من اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، لكن هذا قد
- 5:22يكون في حال في حالين نسيان، ونحن نتكلم في الاكل والشرب في حال في
- 5:27حال العمد. فإذا لا كفارة على من أكل أو شرب
- 5:32في نهار رمضان متعمدا، لعدم وجود الدليل الدال على إعمار الذمة،
- 5:37بوجوب هذه الكفارة، وحيث لا دليل، فلا نعمر ذمة مكلف بلا دليل،
- 5:42والأصل في مفسدات الصوم عدم الكفاره.
- 5:46هذه قاعدة طيبة، ترى؟ قاعدة طيبة. ومنها كذلك.
- 5:52اختلف العلماء في من تعمد انزال منيه بلا جماع.
- 5:58تعمد انزال مني طبعا، مع القول بان صومه فاسد في الاصح، لكن او
- 6:05يجب عليه الكفاره، ولا ما يجب. على قولين لاهل العلم من اهل
- 6:10العلم من قال. تجب عليه الكفاره ومنهم من قال لا
- 6:16تجب، والقول الصحيح. انها لا تجب عليه الكفار لعدم
- 6:21وجود الدليل الدال على وجوبها، والمتقرر ان الاصل براءه الذمه من
- 6:28هذه. الكفارات الا بدليل.
- 6:31والمتقرر أن الأصل في مفسد الصوم عدم الكفارة إلا بدليل، وقياسه
- 6:37على الجماع قياس. باطل مع الفارق.
- 6:42مع الفارق. لأن هذا جماع، وهذا ليس بجماع،
- 6:46مجرد الاستمناء ليس بجماع. لا يجب، ما ي لا يجب فيه ما يجب
- 6:52في الجماع من ال من الكفارة وال، ولا من الحد، ولا من غيره.
- 6:58ومن الفروع ايضا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى.
- 7:04في الكبير، اذا كان عاجزا عن الصوم او تجب عليه الكفار عن كل
- 7:10يوم، ولا ما تجب على قولين لأهل العلم، وقد قدمنا أن القول الصحيح
- 7:17وجوب الكفاره في ذمته عن صيام كل يوم واجب، ولك الحق ان تقول كيف
- 7:23توجب الكفاره عليه؟ اين دليلك؟ ياما اوجبت الكفار؟ هل لك الحق ان
- 7:27تطالبني بالدليل؟ الجواب نعم لك الحق لانني انا اخالف الاصل لان
- 7:34الاصل عدم وجوب الكفاره في الذمه فانا خالفت الاصل فاطلب مني
- 7:38الدليل. والدليل على ذلك قوله تعالى وعلى
- 7:41الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، مقرونا بقول ابن عباس الذي لا
- 7:47يعرف له مخالف، انتبه، مقرونا بقول ابن عباس الذي لا يعرف له
- 7:52مخالف، هو الشيخ الكبير، والمراه الكبيره، لا يستطيعان ان يصوما،
- 7:58فيطعمان مكان كل يوم مسكين. طبعا نصف صعب، وقد قال ابن عباس
- 8:07في رواية أخرى إنها ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة
- 8:13لا يستطيعان أن يصوما، فليطعم مكان كل يوم مسكينا، وقول الصحابي
- 8:18حجة. إذا لم يخالفه صحابي آخر ولم
- 8:21يخالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن أوجبنا
- 8:24الكفارة بدليل ولا بدون دليل بدليل، وهو قول الصحابي.
- 8:30ومما يفرع عليها القاعده ايضا. اختلف العلماء في المراه الحامل.
- 8:37إذا أفطرت. خوفا على ولدها.
- 8:44او على ولدها ونفسها؟ هل تجب عليها الكفاره؟ ولا ما تجب؟ على
- 8:49أقوال لأهل العلم رحمهم الله؟ والقول الأقرب هو ما هو؟ ما كان
- 8:54ابن عباس وابن عمر يفتيان به، وهو وجوب الكفاره عليها، فيما اذا
- 8:59افطرت خوفا على نفسها. وولدها.
- 9:04أو خوفا على ولدها فقط إذا أفطرت خوفا على ولدها، فيجب عليها
- 9:10الكفاره، والدليل على ترتيب الكفاره في ذمتها هو فتى الصحابه
- 9:16كابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما.
- 9:20وكذلك واما اذا افطرت خوفا على نفسها فلها ذلك، لانها حينئذ تكون
- 9:27مريضه، والمريض يفتر بلا كفاره، وكذلك اذا افطرت خوفا على نفسها
- 9:32وولدها ان اخرجت الكفاره في هالحاله المتوسطه فهو الافضل،
- 9:37ولكن اما اذا افطرت خوفا على ولدها فقط لا على نفسها فهنا تقضي
- 9:42وتطعم عن كل يوم مسكينا. والعلماء يفتون به كسماحه، والدنا
- 9:47وغيره وغيره من اهل العلم رحمهم الله وغفر له.
- 9:52على قبورهم روضة من رياض الجنة، هذا حق العلماء علينا.
- 9:58ومما يفرع عليها كذلك المرضع. لقد نص ابن عباس وابن عمر رضي
- 10:03الله عنهما في المرضع اذا افطرت خوفا على ولدها انها تقضي وتطعم
- 10:09عن كل يوم مسكينا. وقد صح سند إليهما، فحينئذ نقول
- 10:16بان الكفاره واجبه في ذمتها. اذا كم الان اوجبنا الكفاره على
- 10:22الشيخ الكبير. وعلى.
- 10:25المجامع في نهار رمضان سابقا، وعلى الحامل وعلى المرضع،
- 10:30وإيجابنا لهذه الكفارات أغلبها بفتاوى الصحابه.
- 10:35ومنها ايضا اختلف اهل العلم فيمن اخر قضاء رمضان الى رمضان اخر.
- 10:43عذر. مع اتفاق الجميع ان القضاء واجب
- 10:49عليه. لكن هل يجب عليه مع القضاء ان
- 10:53يكفر؟ الجواب في ذلك، كما ذكرت لكم.
- 10:58خلاف بين اهل العلم، والقول الصحيح ان شاء الله انه يجب عليه
- 11:03مع القضاء كفاره. فإن قلت كيف ترتب في ذمته
- 11:08الكفاره؟ اين دليلها؟ نقول الدليل فتي الصحابه.
- 11:13فقد أفتى ابن عباس وابو هريره رضي الله عنهما بوجوب الكفاره في هذه
- 11:19الحاله، وهو مذهب صحابي، والمتقرر في القواعد ان مذهب الصحابي حجه
- 11:25ما لم يخالف. نصا.
- 11:29ما لم يخالف. نصا.
- 11:34ما لم يخالف نصه. لا تجعل الفائدة تتوقف عند هذه
- 11:53الحلقة، انضم إلى مجتمعنا المسلم على واتساب للتعلم والنقاش الرابط
- 11:59في وصف الحلقة، ووصف البودكاست.